بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب
الفصل الرابع في أنه هل يجب تعيين القبلة بالأدلة في بلد لم تكن هناك محاريب الصحابة والتابعين الخ؟
ولنقدم ما قال قاضيخان في فتاواه وغيره من الفقهاء مما يتضح به الجواب ويكمل المقصود موعبًا، ويتم البحث مستوعبا، قال قاضيخان: وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبتها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، فحين فتحوا العراق جعلوا قبلة أهلها ما بين المشرق والمغرب، وحين فتح خراسان جعلوا قبلة أهلها مابين مغرب الصيف ومغرب الشتاء، فعلينا اتباعهم واتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة، فإن لم تكن فالسؤال من الأهل، انتهى ملخصًا، ومثله في البدائع والبحر والخيرية والطحطاوي وغيرها.
وقال الزيلعي في شرح الكنز: ولا يجوز التحري مع المحاريب، قال ابن الهمام في زاد الفقير: ولا يتحرى مع محاريب بلدة دخلها اهـ. وفي البدائع: ولهذا إن من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة يجب عليه التوجه ولا يجوز له التحري.
تحقيق القول فى محاريب الصحابة والتابعين ومحاريب سائر المسلمين وعبارات فقهاء الأمة في ذلك.
وقال في الخيرية: وأما الاجتهاد فيها أي في محاريب المسلمين بالنسبة إلى الجهة فلا يجوز حيث سلمت من الطعن لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من المسلمين أهل معرفة بسمت الكواكب والأدلة، فجرى ذلك مجرى الخبر فتقلد تلك المحاريب، وهذا كله إذا لم يجتهد، وأما لو اجتهد فظهر له الخطأ ظنًا أو قطعًا فلا يسوغ له التقليد
ولنقدم ما قال قاضيخان في فتاواه وغيره من الفقهاء مما يتضح به الجواب ويكمل المقصود موعبًا، ويتم البحث مستوعبا، قال قاضيخان: وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبتها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، فحين فتحوا العراق جعلوا قبلة أهلها ما بين المشرق والمغرب، وحين فتح خراسان جعلوا قبلة أهلها مابين مغرب الصيف ومغرب الشتاء، فعلينا اتباعهم واتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة، فإن لم تكن فالسؤال من الأهل، انتهى ملخصًا، ومثله في البدائع والبحر والخيرية والطحطاوي وغيرها.
وقال الزيلعي في شرح الكنز: ولا يجوز التحري مع المحاريب، قال ابن الهمام في زاد الفقير: ولا يتحرى مع محاريب بلدة دخلها اهـ. وفي البدائع: ولهذا إن من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة يجب عليه التوجه ولا يجوز له التحري.
تحقيق القول فى محاريب الصحابة والتابعين ومحاريب سائر المسلمين وعبارات فقهاء الأمة في ذلك.
وقال في الخيرية: وأما الاجتهاد فيها أي في محاريب المسلمين بالنسبة إلى الجهة فلا يجوز حيث سلمت من الطعن لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من المسلمين أهل معرفة بسمت الكواكب والأدلة، فجرى ذلك مجرى الخبر فتقلد تلك المحاريب، وهذا كله إذا لم يجتهد، وأما لو اجتهد فظهر له الخطأ ظنًا أو قطعًا فلا يسوغ له التقليد