بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب
القبلة وقال: والظاهر: أن الخلاف في عدم اعتبارها إنما هو عند وجود المحاريب القديمة، إذ لا يجوز التحري معها كما قدمناه لئلا يلزم تخطئة السلف الصالح وجماهير المسلمين، بخلاف ما إذا كان في المفازة فينبغي وجوب اعتبار النجوم ونحوها في المفازة لتصريح علمائنا وغيرهم بكونها علامة معتبرة، فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة في القبلة على ما ذكره العلماء الثقات في كتب المواقيت، وعلى ما وضعوها من الآلات كالربع، والإسطرلاب، فإنها وإن لم تفد اليقين تفيد غالب الظن للعالم بها، وغلبة الظن كافية في ذلك، انتهى.
وقال الشيخ البركوي في الطريقة المحمدية: وأما معرفة القبلة والمواقيت فيحصل بالعلم المسمى بالهيئة، فلما كانا شرطي أداء الصلاة لزم معرفتهما بالتحري والأمارات، وهذا العلم من جملة أسباب التحري والمعرفة فجاز الاشتغال به. وأما أن يجب فلا، إذ لا انحصار للأسباب فيه، فلا يلزم اليقين فيهما بل يكفي الظن، وإنه يحتاج إلى ذكاء، وقوة حدس، وخيال، وجد كثير، فلا يقع التكليف به لكل أحد إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضًا يحتاج معرفة القبلة إلى معرفة عرض كل بلد وطوله، ولا يمكن تلك إلا بتقليد من لا يعرف عدالته فلا يوجب العمل اهـ. ص 24 مطبوعة الهند، وبعض عباراتها محل نظر و تأمل فليراجع إلى شروحها من "البريقة" وغيرها.
وقال الشيخ خير الدين الرملي: ومع ذلك يعمل به أي بإخبار الميقاتي إذا خلا عن المعارضة بما هو مثله أو فوقه، لا أنه ملزم اهـ. الفتاوى الخيرية ص 9 ج 1 المطبوعة الميرية.
تعلم أدلة القبلة هل هو واجب أو مستحب و التفصيل فيها.
قال الحافظ بدر الدين العيني في عمدة القاري ص 297 ج 2: وفي تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه: أحدها أنه فرض كفاية، الثاني فرض عين، ولا يصح، الثالث فرض كفاية إلا أن يريد سفرا اهـ
وقال الشيخ البركوي في الطريقة المحمدية: وأما معرفة القبلة والمواقيت فيحصل بالعلم المسمى بالهيئة، فلما كانا شرطي أداء الصلاة لزم معرفتهما بالتحري والأمارات، وهذا العلم من جملة أسباب التحري والمعرفة فجاز الاشتغال به. وأما أن يجب فلا، إذ لا انحصار للأسباب فيه، فلا يلزم اليقين فيهما بل يكفي الظن، وإنه يحتاج إلى ذكاء، وقوة حدس، وخيال، وجد كثير، فلا يقع التكليف به لكل أحد إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضًا يحتاج معرفة القبلة إلى معرفة عرض كل بلد وطوله، ولا يمكن تلك إلا بتقليد من لا يعرف عدالته فلا يوجب العمل اهـ. ص 24 مطبوعة الهند، وبعض عباراتها محل نظر و تأمل فليراجع إلى شروحها من "البريقة" وغيرها.
وقال الشيخ خير الدين الرملي: ومع ذلك يعمل به أي بإخبار الميقاتي إذا خلا عن المعارضة بما هو مثله أو فوقه، لا أنه ملزم اهـ. الفتاوى الخيرية ص 9 ج 1 المطبوعة الميرية.
تعلم أدلة القبلة هل هو واجب أو مستحب و التفصيل فيها.
قال الحافظ بدر الدين العيني في عمدة القاري ص 297 ج 2: وفي تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه: أحدها أنه فرض كفاية، الثاني فرض عين، ولا يصح، الثالث فرض كفاية إلا أن يريد سفرا اهـ