بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب
إلى سمت القبلة الحقيقية، أو على محاذاتها. الأمور الخمسة المنقحة مما سبق من التفصيل فتنقح مما حققناه أمور: منها: أنه يجوز الانحراف عن سمت قبلته المستخرج بالأدلة الفلكية تقليدًا المحاريب عامة المسلمين، فإن الأدلة الفلكية غير ملزمة، وإن كان اتباع سمته المستخرج أولها.
منها: أنه يتحمل الانحراف بين مستقبل الإمام والمأموم بعشرين درجة بل فوقه مادام الانحراف دائرًا في الجهة.
منها: أن التخالف بين المحاريب بعشرين درجة لا يخرجها عن جهة القبلة، بل الكل على صوب القبلة.
منها: أن الانحراف إلى جهة الجنوب عن رأس الميزان، تقرب إلى محاذاة عين الكعبة في بلادنا هذه من بلاد الهند وخراسان.
منها: أن اختلاف جهتي الإمام والمأموم مع علم المأموم بتخالفه جهة الإمام يمنع الاقتداء، لأن الإمام مخطئ في ظنه، إلا إذا كان الاختلاف يسيرًا دائرًا في القدر المستساغ.
تنبيه في عدم انحراف المقتدي عن جهة إمامه: إذا كان فيه مظنة فتنة ودليل ذلك إن كان في انحراف المقتدي عن مستقبل إمامه يمنة ويسرة إثارة للفتنة بين عوام المسلمين، وكان سببا لتزلزلهم فيما اطمأنت به نفوسهم من أمور الدين ومنشأ لسوء ظنونهم على العلماء وموجبا للتشاجر بينهم فلا ينحرف المقتدي عن سمت إمامه، فإنه لاخلاف بين فقهاء الحنفية في جواز الاكتفاء بالجهة، والاهتداء لها بالمحاريب، بل بين جميع علماء الأمة كما بسطناه من قبل، وإن دفع إثارة الفتنة وإخماد نيرانها
منها: أنه يتحمل الانحراف بين مستقبل الإمام والمأموم بعشرين درجة بل فوقه مادام الانحراف دائرًا في الجهة.
منها: أن التخالف بين المحاريب بعشرين درجة لا يخرجها عن جهة القبلة، بل الكل على صوب القبلة.
منها: أن الانحراف إلى جهة الجنوب عن رأس الميزان، تقرب إلى محاذاة عين الكعبة في بلادنا هذه من بلاد الهند وخراسان.
منها: أن اختلاف جهتي الإمام والمأموم مع علم المأموم بتخالفه جهة الإمام يمنع الاقتداء، لأن الإمام مخطئ في ظنه، إلا إذا كان الاختلاف يسيرًا دائرًا في القدر المستساغ.
تنبيه في عدم انحراف المقتدي عن جهة إمامه: إذا كان فيه مظنة فتنة ودليل ذلك إن كان في انحراف المقتدي عن مستقبل إمامه يمنة ويسرة إثارة للفتنة بين عوام المسلمين، وكان سببا لتزلزلهم فيما اطمأنت به نفوسهم من أمور الدين ومنشأ لسوء ظنونهم على العلماء وموجبا للتشاجر بينهم فلا ينحرف المقتدي عن سمت إمامه، فإنه لاخلاف بين فقهاء الحنفية في جواز الاكتفاء بالجهة، والاهتداء لها بالمحاريب، بل بين جميع علماء الأمة كما بسطناه من قبل، وإن دفع إثارة الفتنة وإخماد نيرانها