بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب
القبلة وإذا غربوا استقبلوها، وكذلك من كان موازيا بمغرب مكة اهـ. وقول ابن بطال نقله الحافظ البدر العيني في شرح الصحيح ص ??? ج ? طبع آستانة.
أقول: يريد ابن بطال شرح قول البخاري: " والمشرق "، وظن قوله عاما لسائر أقطار المشرق، ففسر بما يزيل الاستغراب والاستبعاد، وكلام ابن بطال صحيح في نفسه غير أن جعله شرحًا لغرض الإمام البخاري محل نظر، حيث يحتمل غير هذا ما هو أقرب إلى مسلك البخاري، وأبعد عن التكلف المستغني عنه، وسيأتي عن شيخنا إمام العصر فيه كلام.
وقيل في شرح الحديث: المراد به لمن أراد النقل على الدابة كما في بعض الشروح والحواشي.
تلخيص ستة أقوال في شرح الحديث
فتلخص من هذا كله ستة أقوال في شرح الحديث:
الأول: أن المراد به قبلة أهل المدينة، ومن والاهم من أهل السمت، فإن الكعبة جنوبية عنها.
الثاني: أنه أريد به قبلة أهل الشرق الشمالي، من العراق، وبلاد خراسان، وفارس وغيرها.
الثالث: أن الغرض منه صحة الصلاة في جميع الأرض، فكأن ما بين المشرق والمغرب"، كناية عن جميع الأرض، ولعل هذا لمن اشتبهت عليه القبلة
الرابع: أنه ما من جهة من الجهات بين المشرق والمغرب، إلا تكون هي قبلة لبلد من البلاد.
الخامس: أن المذكور في الحديث قبلة المسافر إذا اشتبهت عليه، وكانت الكعبة في الجنوب عنه أو الشمال.
السادس: أنه أراد به قبلة النافل على الدابة
أقول: يريد ابن بطال شرح قول البخاري: " والمشرق "، وظن قوله عاما لسائر أقطار المشرق، ففسر بما يزيل الاستغراب والاستبعاد، وكلام ابن بطال صحيح في نفسه غير أن جعله شرحًا لغرض الإمام البخاري محل نظر، حيث يحتمل غير هذا ما هو أقرب إلى مسلك البخاري، وأبعد عن التكلف المستغني عنه، وسيأتي عن شيخنا إمام العصر فيه كلام.
وقيل في شرح الحديث: المراد به لمن أراد النقل على الدابة كما في بعض الشروح والحواشي.
تلخيص ستة أقوال في شرح الحديث
فتلخص من هذا كله ستة أقوال في شرح الحديث:
الأول: أن المراد به قبلة أهل المدينة، ومن والاهم من أهل السمت، فإن الكعبة جنوبية عنها.
الثاني: أنه أريد به قبلة أهل الشرق الشمالي، من العراق، وبلاد خراسان، وفارس وغيرها.
الثالث: أن الغرض منه صحة الصلاة في جميع الأرض، فكأن ما بين المشرق والمغرب"، كناية عن جميع الأرض، ولعل هذا لمن اشتبهت عليه القبلة
الرابع: أنه ما من جهة من الجهات بين المشرق والمغرب، إلا تكون هي قبلة لبلد من البلاد.
الخامس: أن المذكور في الحديث قبلة المسافر إذا اشتبهت عليه، وكانت الكعبة في الجنوب عنه أو الشمال.
السادس: أنه أراد به قبلة النافل على الدابة