بلوغ الأرب لذوي القرب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بلوغ الأرب لذوي القرب
بلوغ الأرب لذوي القرب
للإمام حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي
توفي سنة 1069هـ
اعتنى به:
لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر:
دار الهداية للأبحاث والدراسات، القدس، ساحة المسجد الأقصى.
الطبعة الرقمية: الأولى، 1446 هـ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الملِكِ العزيزِ الوَهَّاب، المانِّ على ذَوِي السَّعادةِ الأَنْجاب، بإجابة الدَّاعي لمُوجب ما سبَقَ به الكتاب، فلبّى كل فلذا يحج بحَسَبِ الإجابة وطيب الخطابِ، ويتكرَّرُ رُجوعه لحج البيتِ والوُقوفِ على البابِ.
وأشرَفُ الصَّلاةِ وأزكَى السَّلامِ على الحبيبِ المُصْطَفَى المَخْصوص بأشرفِ مقام، الآمر بالحج عن الأبوين؛ تشريعاً لجميعِ الأُمَّة، ليُزيل الحصْرَ عنها والغُمَّة، وكذا سائِرُ القُرُباتِ فَضْلاً أفاضَه وأَعَمَّه، وعلى سائر الأنبياء والمُرسَلينَ مِنَ الله السلام، وعلى آله والصَّحابة والتابعينَ بدَوامِ الإنعام.
وبعد:
فيقول العبدُ المُلتَجِيُّ لمَولاهُ، الرَّاجي كرَمَه في آخرتِه وأُولاهُ، أبو الإخلاص حَسَنُ الشُّرنبلالي الحنفي ذو العَجْزِ والسُّهادِ والشَّجَن:
هذه مسألةٌ فَتَحَ اللهُ سُبحانَه بمَنّه عليَّ بها لبيانِ حُكمِها مَعَ العَوائِقِ والمحن، سمّيتها:
بلوغ الأرب لذوي القُرَبِ
مُتَضَمَّنة لإزالة الاشتباه الحاصل في الحجّ بالأشباه، وبيان منع الاستئجار، وصِحَّةِ النِّيابة في الحَجّ بالاتفاق، بعبارة واضحة للعارِفينَ الحُذَاق. قال في «الأشباه والنظائرِ»: يصِحُ استئجارُ الحاج عنِ الغَيرِ، وله أجر مثله، ثمَّ أسنده لـ «الخانية».
وأقولُ: نص قاضيخان رحمه الله: إذا استأجَرَ المَحبوسُ رَجُلاً لِيحُجَّ عنه حَجَّةَ الإسلام، جازَتِ الحَجَّةُ عنِ المَحبوسِ إذا مات في الحبس، وللأجير أجر مثله في ظاهرِ الرّواية، انتهى.
للإمام حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي
توفي سنة 1069هـ
اعتنى به:
لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر:
دار الهداية للأبحاث والدراسات، القدس، ساحة المسجد الأقصى.
الطبعة الرقمية: الأولى، 1446 هـ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الملِكِ العزيزِ الوَهَّاب، المانِّ على ذَوِي السَّعادةِ الأَنْجاب، بإجابة الدَّاعي لمُوجب ما سبَقَ به الكتاب، فلبّى كل فلذا يحج بحَسَبِ الإجابة وطيب الخطابِ، ويتكرَّرُ رُجوعه لحج البيتِ والوُقوفِ على البابِ.
وأشرَفُ الصَّلاةِ وأزكَى السَّلامِ على الحبيبِ المُصْطَفَى المَخْصوص بأشرفِ مقام، الآمر بالحج عن الأبوين؛ تشريعاً لجميعِ الأُمَّة، ليُزيل الحصْرَ عنها والغُمَّة، وكذا سائِرُ القُرُباتِ فَضْلاً أفاضَه وأَعَمَّه، وعلى سائر الأنبياء والمُرسَلينَ مِنَ الله السلام، وعلى آله والصَّحابة والتابعينَ بدَوامِ الإنعام.
وبعد:
فيقول العبدُ المُلتَجِيُّ لمَولاهُ، الرَّاجي كرَمَه في آخرتِه وأُولاهُ، أبو الإخلاص حَسَنُ الشُّرنبلالي الحنفي ذو العَجْزِ والسُّهادِ والشَّجَن:
هذه مسألةٌ فَتَحَ اللهُ سُبحانَه بمَنّه عليَّ بها لبيانِ حُكمِها مَعَ العَوائِقِ والمحن، سمّيتها:
بلوغ الأرب لذوي القُرَبِ
مُتَضَمَّنة لإزالة الاشتباه الحاصل في الحجّ بالأشباه، وبيان منع الاستئجار، وصِحَّةِ النِّيابة في الحَجّ بالاتفاق، بعبارة واضحة للعارِفينَ الحُذَاق. قال في «الأشباه والنظائرِ»: يصِحُ استئجارُ الحاج عنِ الغَيرِ، وله أجر مثله، ثمَّ أسنده لـ «الخانية».
وأقولُ: نص قاضيخان رحمه الله: إذا استأجَرَ المَحبوسُ رَجُلاً لِيحُجَّ عنه حَجَّةَ الإسلام، جازَتِ الحَجَّةُ عنِ المَحبوسِ إذا مات في الحبس، وللأجير أجر مثله في ظاهرِ الرّواية، انتهى.