اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بلوغ الأرب لذوي القرب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بلوغ الأرب لذوي القرب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

بلوغ الأرب لذوي القرب

فهذا نص على أنه لا صِحَّةَ لقَولِه في «الأشباه»: يصح الاستئجار للحج، ولا صِحَّةَ لعَزْوِه لـ «الخانيَّةِ»؛ فإنَّه لم يقُلْ في «الخانيَّةِ»: يصح استئجار الحاج عنِ الغَيرِ، وإنما قال: جازَتِ الحَجَّةُ ... إلى آخره.
وكذا قال في «المَنبَعِ شرحِ المَجمَعِ»: لو استأجر للحَجِّ ودَفَعَ إِليه الأُجرةَ، فَحَجَّ عنِ المَيِّتِ، جازَ عَنِ المَيِّتِ، انتهى.
يعني: جاز الحج، ولم يقل: جازَتِ الإجارَةُ.
ثمَّ قال: وفي المُحيط»: وما فَضَلَ منَ النَّفقة بعدَ رُجوعه يَرُدُّه على الورثة؛ لأنَّه فَضَلَ عن حاجة الميّتِ؛ لأنَّ النَّفقة لا تصيرُ مُلكاً للحاج؛ لأنَّ الاستئجار على الطَّاعاتِ لا يجوز، ولكِنْ يُنفِقُ المال على حكم ملك الميِّتِ في الحج، فإذا فرغ منه يرُدُّ باقيه للوَرَثِةِ، انتَهَى.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 26