اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة

- لو أدخل يده تحت الجرموقين، ومسح على الخفين، فإنه لا يجوز لوجوب المسح على الجرموقين (¬1).
- لو كان الجرموق من أديمٍ (¬2)، أو نحوه، جازَ المسحُ عليهما، سواءٌ لَبِسَهُما منفردَيْن، أو فوقَ الخُفَّيْن (¬3).
- لو كان الجرموق من كِرْباسٍ (¬4)، أو نحوه، فإن لَبِسَهُما منفردَيْن لا يجوز المسح عليه؛ لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه. وأما إن لَبِسَهُما على الخُفَّيْن فلا يجوز المسح عليه إلا إن كان بحيث يصلُ بَلَلُ المسحِ إلى الخُفِّ الدَّاخل، فيجوز المسح عليه لحصول المقصود (¬5).
- لو لبس الخف أو الجرموق فوق جورب رقيق من كرباس أو نحوه جاز المسح عليهما؛ لأن اتصال الملبوس من الخف وغيره بالرجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق (¬6).
ويستدل لجواز المسح على الجورقين بأحاديث المسح على الخفين مع
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 52، ونهاية المراد ص387، وغيرها.
(¬2) الأديم: الجِلدُ ما كان، وقيل: الأحمر، وقيل: هو المدبوغ. ينظر: اللسان 1: 45.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص387، وغيرها.
(¬4) الكِرْباس: بالكسر: ثوب من القطن الأبيض معرَّبٌ. ينظر: القاموس2: 254.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص387، وغيرها.
(¬6) ينظر: نهاية المراد ص387 - 388، وغيرها.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 556