المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة
حديث بلال - رضي الله عنه -: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار) (¬1)، والموق هو الجرموق (¬2).
ثالثاً: فرض المسح عليها:
وهو قَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد (¬3)، بدليل:
أ عن المغيرة - رضي الله عنه -: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالَ، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خُفِّه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّه الأيسر، ثم مسحَ أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّين) (¬4)، عن جابر - رضي الله عنه - (مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجليه، وقال: ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خُفَّيه) (¬5). وفي رواية: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع) (¬6)، فمسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان خُطُوطاً فَعُلِمَ أنَّها بالأصابعِ دون الكَفّ،
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 1: 95، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 162، ومسند الشاشي 2: 360، والمعجم الأوسط 1: 240، ومسند أحمد 5: 264، ومسند الروياني 2: 14، ومسند الشاميين 2: 291، والمعجم الكبير 1: 350، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 52، وغيرها.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 181، وشرح الوقاية ص116، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 170، وسنن البيهقي الكبير 1: 292، وغيرها.
(¬5) في المعجم الأوسط2: 30 - 31، قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.
(¬6) في سنن ابن ماجه 1: 183، وينظر: نصب الراية 1: 180، والبناية 1: 576، وتلخيص الحبير 1: 160، وخلاصة البدر المنير 1: 74.
ثالثاً: فرض المسح عليها:
وهو قَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد (¬3)، بدليل:
أ عن المغيرة - رضي الله عنه -: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالَ، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خُفِّه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّه الأيسر، ثم مسحَ أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّين) (¬4)، عن جابر - رضي الله عنه - (مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجليه، وقال: ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خُفَّيه) (¬5). وفي رواية: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع) (¬6)، فمسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان خُطُوطاً فَعُلِمَ أنَّها بالأصابعِ دون الكَفّ،
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 1: 95، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 162، ومسند الشاشي 2: 360، والمعجم الأوسط 1: 240، ومسند أحمد 5: 264، ومسند الروياني 2: 14، ومسند الشاميين 2: 291، والمعجم الكبير 1: 350، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 52، وغيرها.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 181، وشرح الوقاية ص116، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 170، وسنن البيهقي الكبير 1: 292، وغيرها.
(¬5) في المعجم الأوسط2: 30 - 31، قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد.
(¬6) في سنن ابن ماجه 1: 183، وينظر: نصب الراية 1: 180، والبناية 1: 576، وتلخيص الحبير 1: 160، وخلاصة البدر المنير 1: 74.