اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة

والأكثر له حكم الكل (¬1).
ب إن الأصابع آلة المسح والثلاث أكثرها، وبه وردت السنة، فإن ابتلّ قدرها ولو بخرقة أو صب جاز، ويكون على ظاهر مقدَّم كل رجل (¬2).
ولا يفرض فيه شيء كالينة وغيرها (¬3).
رابعاً: سنة المسح عليها:
أن يكون خطوطاً بأصابعَ مفرَّجة، يبدأُ من رؤوس أصابعِ الرِّجلِ إلى السَّاق على ظاهرِ خفَّيه، فهذه صفة المسحِ على الوجهِ المسنون، فلو لم يفرِّج الأصابعَ لكن مسحَ مقدارَ الواجبِ جاز، وإن مسحَ بأُصْبَعٍ واحدة، ثمَّ بلَّهَا ومسحَ ثانياً، ثمَّ هكذا جازَ أيضاً إن مسحَ كلَّ مرَّةٍ غيرَ ما مسحَ قبل ذلك، وإن مسحَ بالإبهامِ والمُسَبِّحةِ مُنْفَرِجَتَيْن، جازَ أيضاً؛ لأنَّ ما بينهما مقدارُ أُصْبَعٍ أُخرى، فيكون المسح بهما كالمسح بثلاث أصابع (¬4).
- لو مسحَ برؤوسِ الأصابع، وجافى أصولَ الأصابعِ والكفِّ لا يجوز، إلاَّ أن تكون رؤوس الأصابع متقاطرة، فالماء ينزل من أصابعه إلى رؤوسها، فإذا مدّ فكأنه أخذ ماءً جديداً، فيَبْتَلّ من الخُفِّ عند الوضعِ مقدارُ الواجب، وهو مقدارُ ثلاثِ أصابع؛ إذ البلة تصير مستعملة بمجرد الإصابة، فإذا لم يكن متقاطراً
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص116، ودرر الحكام 1: 36، وغيرها.
(¬2) ينظر: المراقي ص168، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص116، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها ص114، والهدية العلائية ص41، وغيرها.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 556