المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع المسح على الخفين والجوربين والموقين والجبيرة
صارت البلة المستعملة أولاً مستعملة ثانياً في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطراً، فإن البلة التي مسح ثانياً حينئذٍ غير التي استعملت أولاً (¬1).
- لو مسحَ بظهرِ الكفِّ جاز، لكنَّ السنة بباطنها.
- لو ابتدأَ من طرفِ السَّاق جاز، ولكنه خلاف السنة.
- لو نسيَ المسحَ وأصابَ المطرُ ظاهرَ خُفَّيهِ حصلَ المسح كما في مسح الرأس (¬2).
- لو مشى في الحشيشِ فابتلَّ ظاهرُ خفَّيه ولو بالطَّلِّ ـ الندى (¬3) ـ جاز على الصَّحيح (¬4).
خامساً: مدة المسح عليها:
1. يومٌ وليلةٌ من حين الحدث للمقيم.
2. ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث للمسافر، بدليل:
أ عن علي - رضي الله عنه -: (جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المحيط ص340، وغنية المستملي ص110، وشرح الوقاية ص114، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص114، وغيره.
(¬3) ينظر: مختار الصحاح ص396، وغيره.
(¬4) ينظر: المحيط ص341.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 232، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمسند المستخرج 1: 330، والمجتبى 1: 84، وغيرهم، ومن حديث: صفوان بن غسان في جامع الترمذي 1: 159. وينظر: نصب الراية4: 174، والدراية 1: 77.
- لو مسحَ بظهرِ الكفِّ جاز، لكنَّ السنة بباطنها.
- لو ابتدأَ من طرفِ السَّاق جاز، ولكنه خلاف السنة.
- لو نسيَ المسحَ وأصابَ المطرُ ظاهرَ خُفَّيهِ حصلَ المسح كما في مسح الرأس (¬2).
- لو مشى في الحشيشِ فابتلَّ ظاهرُ خفَّيه ولو بالطَّلِّ ـ الندى (¬3) ـ جاز على الصَّحيح (¬4).
خامساً: مدة المسح عليها:
1. يومٌ وليلةٌ من حين الحدث للمقيم.
2. ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث للمسافر، بدليل:
أ عن علي - رضي الله عنه -: (جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المحيط ص340، وغنية المستملي ص110، وشرح الوقاية ص114، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص114، وغيره.
(¬3) ينظر: مختار الصحاح ص396، وغيره.
(¬4) ينظر: المحيط ص341.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 232، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمسند المستخرج 1: 330، والمجتبى 1: 84، وغيرهم، ومن حديث: صفوان بن غسان في جامع الترمذي 1: 159. وينظر: نصب الراية4: 174، والدراية 1: 77.