المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ضوابط الحيض والنفاس:
- لو أن من عادتها عشرون رأت خمسة دماً وأربعة وثلاثين طهراً ويوماً دماً، انتقلت إلى ما رأته فالكل نفاس.
- لو أنها رأت يوماً دماً وأربعة وثلاثين طهراً ويوماً دماً وخمسة عشر طهراً ويوماً دماً، فنفاسها ستة وثلاثون.
الثاني: في الحيض، وله حالتان:
1. إن جاوز عشرة أيام، وله وجهان:
1) إن لم يقع في زمان العادة نصاب ـ ثلاثة أيام فأكثر ـ فإن العادة تنتقل زماناً، ويبقى العدد بحاله، ويعتبر الزمان من أول ما رأت.
- لو كانت عادتها خمسة في أول الشهر فطهرت خمستها، ثم رأت أحد عشر دماً، فإنه لم يقع في زمان العادة شيء، فترد إلى عادتها من حيث العدد وتنتقل من حيث الزمان؛ لأنه طهر لم يقع قبله دم فلا يمكن جعله حيضاً.
- لو كانت عادتها ستة في أول الشهر، فطهرت أربعة منها أولها ثم رأت أحد عشر دماً، فحيضها ستة من أول ما رأت؛ لما سبق.
- لو كانت عادتها في الحيض خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت على عادتها في الحيض خمسة دماً وخمسة عشر طهراً وأحد عشر دماً، فإن الدم الأخير خمسة منه حيض ثان؛ لوقوعه بعد طهر تام، وقد جاوز العشرة، ولم يقع منه نصاب في زمان العادة، فإن زمنه بعد خمسة وخمسين فانتقلت العادة زماناً، والعدد وهو خمسة بحاله يعتبر من أول ما رأت.
- لو أنها رأت يوماً دماً وأربعة وثلاثين طهراً ويوماً دماً وخمسة عشر طهراً ويوماً دماً، فنفاسها ستة وثلاثون.
الثاني: في الحيض، وله حالتان:
1. إن جاوز عشرة أيام، وله وجهان:
1) إن لم يقع في زمان العادة نصاب ـ ثلاثة أيام فأكثر ـ فإن العادة تنتقل زماناً، ويبقى العدد بحاله، ويعتبر الزمان من أول ما رأت.
- لو كانت عادتها خمسة في أول الشهر فطهرت خمستها، ثم رأت أحد عشر دماً، فإنه لم يقع في زمان العادة شيء، فترد إلى عادتها من حيث العدد وتنتقل من حيث الزمان؛ لأنه طهر لم يقع قبله دم فلا يمكن جعله حيضاً.
- لو كانت عادتها ستة في أول الشهر، فطهرت أربعة منها أولها ثم رأت أحد عشر دماً، فحيضها ستة من أول ما رأت؛ لما سبق.
- لو كانت عادتها في الحيض خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت على عادتها في الحيض خمسة دماً وخمسة عشر طهراً وأحد عشر دماً، فإن الدم الأخير خمسة منه حيض ثان؛ لوقوعه بعد طهر تام، وقد جاوز العشرة، ولم يقع منه نصاب في زمان العادة، فإن زمنه بعد خمسة وخمسين فانتقلت العادة زماناً، والعدد وهو خمسة بحاله يعتبر من أول ما رأت.