المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وصاحب العذر:
الآية (¬1)، هذا إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله ربِّ العالمين، فلا بأس به.
ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن، والتَّعليم، والمعلمةُ إذا حاضتْ فعند الكَرْخِيِّ تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين (¬2)، وعند الطَّحَاوِيّ - رضي الله عنه -: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر.
- لو قرأ دعاء القنوت، لا يكره (¬3).
- لو قرأ سائر الأدعية المأثورة، والأذكار، لا بأس بذلك (¬4).
- لو قرأ التَّوراة، أو الإنجيل، أو الزَّبور، لا يكره (¬5).
وحجة ذلك:
أ عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) (¬6).
¬__________
(¬1) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ووجهه: إنه إن قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارئاً. ورجحه صاحب الفتح 1: 148.
(¬2) صحح في الدر المختار 1: 116.
(¬3) كما في المحيط ص438، وقال صاحب الفتح 1: 149: ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى. وعند بعض المشايخ يكره. ينظر: شرح الوقاية ص126، وغيرها.
(¬4) ينظر: ذخر المتأهلين ص143، وشرح الوقاية ص126، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص126، وغيرها.
(¬6) في سنن الترمذي 1: 236، وسنن البيهقي الكبير 1: 309، وقال: ليس هذا بالقوي، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح. كما في السنن الصغرى 1: 564، وإعلاء السنن 1: 349 - 350، وغيرها. وقال الترمذي في سننه1: 236: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن، والتَّعليم، والمعلمةُ إذا حاضتْ فعند الكَرْخِيِّ تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين (¬2)، وعند الطَّحَاوِيّ - رضي الله عنه -: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر.
- لو قرأ دعاء القنوت، لا يكره (¬3).
- لو قرأ سائر الأدعية المأثورة، والأذكار، لا بأس بذلك (¬4).
- لو قرأ التَّوراة، أو الإنجيل، أو الزَّبور، لا يكره (¬5).
وحجة ذلك:
أ عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) (¬6).
¬__________
(¬1) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ووجهه: إنه إن قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارئاً. ورجحه صاحب الفتح 1: 148.
(¬2) صحح في الدر المختار 1: 116.
(¬3) كما في المحيط ص438، وقال صاحب الفتح 1: 149: ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى. وعند بعض المشايخ يكره. ينظر: شرح الوقاية ص126، وغيرها.
(¬4) ينظر: ذخر المتأهلين ص143، وشرح الوقاية ص126، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص126، وغيرها.
(¬6) في سنن الترمذي 1: 236، وسنن البيهقي الكبير 1: 309، وقال: ليس هذا بالقوي، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح. كما في السنن الصغرى 1: 564، وإعلاء السنن 1: 349 - 350، وغيرها. وقال الترمذي في سننه1: 236: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.