المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أقسام المياه:
ورقته: بأنه لا ينعصر عن الثوب.
وسيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء.
وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون طبخ كزعفران (¬1) وصابون وأشنان (¬2) وفاكهة وورق شجر، بدليل:
أ عن ابن عباس - رضي الله عنهم - خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (اغسلوه بماء وسدر ... ) (¬3).
ب عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يغتسل بماء سدر) (¬4).
ت عن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر فاغتسل) (¬5).
الثاني: إن خالط الماء المائعات، وله أربعة حالات:
1) إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه يجوز الوضوء به
¬__________
(¬1) الزَّعْفَران: هذا الصِّبغ، أي معروف، وهو من الطِّيب. ينظر: تاج العروس21: 428.
(¬2) الأُشْنَان: بضم الهمزة وكسرها: نبات تغسل به الثياب والأيدي وبدن الإنسان، يعمل عمل الصابون أيضاً. ينظر: هامش فتح باب العناية 1: 89.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425، وغيرها.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 1: 172، وغيره.
(¬5) في صحيح ابن خزيمة 1: 119، وصحيح ابن حبان 3: 462، وغيرهما
وسيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء.
وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون طبخ كزعفران (¬1) وصابون وأشنان (¬2) وفاكهة وورق شجر، بدليل:
أ عن ابن عباس - رضي الله عنهم - خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (اغسلوه بماء وسدر ... ) (¬3).
ب عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يغتسل بماء سدر) (¬4).
ت عن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر فاغتسل) (¬5).
الثاني: إن خالط الماء المائعات، وله أربعة حالات:
1) إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه يجوز الوضوء به
¬__________
(¬1) الزَّعْفَران: هذا الصِّبغ، أي معروف، وهو من الطِّيب. ينظر: تاج العروس21: 428.
(¬2) الأُشْنَان: بضم الهمزة وكسرها: نبات تغسل به الثياب والأيدي وبدن الإنسان، يعمل عمل الصابون أيضاً. ينظر: هامش فتح باب العناية 1: 89.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425، وغيرها.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 1: 172، وغيره.
(¬5) في صحيح ابن خزيمة 1: 119، وصحيح ابن حبان 3: 462، وغيرهما