المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:
ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه، فإنها له نافلة، فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) (¬1).
سابعأً: ما لا يجوز من الاقتداء:
1. الرجلٌ بالمرأة أو خنثى؛ لأنَّ الواجبَ تأخيرهنَّ بالنَّص، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» (¬2).
وتكره جماعةِ النِساء وحدَهُنّ (¬3)؛ لأن اجتماعهن قلما يخلو عن فتنة بهن (¬4)،
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 157، وسنن النسائي الكبرى 1: 299، والمجتبى 2: 112، وسنن الترمذي 1: 425، وصححه.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143، والمعجم الكبير، وينظر: نصب الراية 2: 36، وتغليق التعليق 2: 168.
(¬3) حقَّق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن جماعة +++++النساء وحدهن لا تكره، ومما قال ص38: إن ما عللوا به كراهة جماعة النساء وحدهن من استلزامها أحد المحظورين التقدم والتوسط مخدوش بعد تسليم محظورية التقدم، وعدم تسليم استلزامه للكشف المحظور، وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيما في حق النساء. وفي تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك وقوع الجماعة بهما، وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص64 - 65.
(¬4) ينظر: الهداية 1: 56، والبحر الرائق 1: 372 - 373، ورمز الحقائق 1: 42، ومجمع
الأنهر 1ك 109، والتبيين 1: 135، ومنح الغفار ق1: 76أ، والعناية 1: 306، وفتح باب العناية 1: 283، وغيرها.
سابعأً: ما لا يجوز من الاقتداء:
1. الرجلٌ بالمرأة أو خنثى؛ لأنَّ الواجبَ تأخيرهنَّ بالنَّص، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» (¬2).
وتكره جماعةِ النِساء وحدَهُنّ (¬3)؛ لأن اجتماعهن قلما يخلو عن فتنة بهن (¬4)،
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 157، وسنن النسائي الكبرى 1: 299، والمجتبى 2: 112، وسنن الترمذي 1: 425، وصححه.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143، والمعجم الكبير، وينظر: نصب الراية 2: 36، وتغليق التعليق 2: 168.
(¬3) حقَّق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن جماعة +++++النساء وحدهن لا تكره، ومما قال ص38: إن ما عللوا به كراهة جماعة النساء وحدهن من استلزامها أحد المحظورين التقدم والتوسط مخدوش بعد تسليم محظورية التقدم، وعدم تسليم استلزامه للكشف المحظور، وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيما في حق النساء. وفي تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك وقوع الجماعة بهما، وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص64 - 65.
(¬4) ينظر: الهداية 1: 56، والبحر الرائق 1: 372 - 373، ورمز الحقائق 1: 42، ومجمع
الأنهر 1ك 109، والتبيين 1: 135، ومنح الغفار ق1: 76أ، والعناية 1: 306، وفتح باب العناية 1: 283، وغيرها.