اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:

فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) (¬1). فإن فعلن تقف إمامهنّ في وسطهنَّ، ولا تتقدم عليهن، فعن رابطة الحنفية، عن عائشة رضي الله عنها: «إنها امتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة» (¬2).
تنبيه:
قال الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه -: وتمنع الشَّابَّة من حضور كُلّ جماعة، والعجوز الظُّهْرَ والعصر، وقال أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: تمنع الشابة من حضور الجماعة مطلقاً، وللعجوز حضور الصلاة كلها، ولكن المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاً، والفتوى على الكراهة؛ لفساد الزمان (¬3)، فعن عائشة
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 3: 92، والمستدرك 1: 317، وسنن أبي داود 1: 155، ومسند أحمد 2: 76، ومعجم الشيوخ 1: 360، وغيرها.
(¬2) في مصنف بعد الرزاق 3: 141، وسنن الدارقطني 3: 216، وسنن البيهقي الكبير 3: 131، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 430، وغيرها.
(¬3) وعليه مشى صاحب الكنْز ص14، وقال في الكافي: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد، ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام، وقال صاحب الفتح 1: 317: المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق، وقال صاحب التبيين 1: 140: والمختار المنع في الجميع لتغير الزمان، وقال صاحب التنوير 1: 380: ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً على المذهب، وقال الشرنبلالي في حاشيته على الدرر 1: 86:وهو الأولى، وتمامه في البحر 1: 380،ورد المحتار 1: 380. وقال القاري في فتح باب العناية 1: 284: والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 556