المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:
رضي الله عنها، قالت: «لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل» (¬1).
قال بحر العلوم: «قد يتوهم أن فيه إبطال النص بالتعليل مع أن أحكم الحاكمين هو الله تعالى، وكان عالماً بما أحدثته النساء، فلا يظهر لما قالت عائشة رضي الله عنها وجه، فيندفع بأن حكمه سبحانه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بخروج النساء إلى المساجد وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنة، فإذا انتفى هذا انتفى ذاك، ومقصودها رضي الله عنها لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمانه المأمون عن الفتن ما أحدث في هذا الزمن لمنعن بأمر الله تعالى عن الخروج، ولم يرخصهن فيه البتة، وعبرت عن وقوع الأحداث برؤيته - صلى الله عليه وسلم - كما أن الله تعالى عبَّر عن وقوع الجهاد لعدم العلم في قوله تعالى: {وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ} (¬2)، وعلمه أتم» (¬3).
2. الرجل بالصبيّ، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود»، وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» (¬4).
3. طاهرٌ بمعذور بأن يقتدي من لا عذر له بمن له عذر من سلس البول
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 319، وصحيح البخاري 1: 296، وغيرها.
(¬2) آل عمران: من الآية142.
(¬3) ينظر: تحفة النبلاء في جماعة النساء ص45، بتحقيقي.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 3: 225، ومصنف عبد الرزاق 1: 487، وإسناده ضعيف كما في فتح الباري 2: 185 وغيره.
قال بحر العلوم: «قد يتوهم أن فيه إبطال النص بالتعليل مع أن أحكم الحاكمين هو الله تعالى، وكان عالماً بما أحدثته النساء، فلا يظهر لما قالت عائشة رضي الله عنها وجه، فيندفع بأن حكمه سبحانه على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بخروج النساء إلى المساجد وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنة، فإذا انتفى هذا انتفى ذاك، ومقصودها رضي الله عنها لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمانه المأمون عن الفتن ما أحدث في هذا الزمن لمنعن بأمر الله تعالى عن الخروج، ولم يرخصهن فيه البتة، وعبرت عن وقوع الأحداث برؤيته - صلى الله عليه وسلم - كما أن الله تعالى عبَّر عن وقوع الجهاد لعدم العلم في قوله تعالى: {وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ} (¬2)، وعلمه أتم» (¬3).
2. الرجل بالصبيّ، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود»، وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» (¬4).
3. طاهرٌ بمعذور بأن يقتدي من لا عذر له بمن له عذر من سلس البول
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 319، وصحيح البخاري 1: 296، وغيرها.
(¬2) آل عمران: من الآية142.
(¬3) ينظر: تحفة النبلاء في جماعة النساء ص45، بتحقيقي.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 3: 225، ومصنف عبد الرزاق 1: 487، وإسناده ضعيف كما في فتح الباري 2: 185 وغيره.