اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: آداب الصلاة وصفتها:

ونحوه؛ لأن المعذور يصلي مع الحدث حقيقة، وإنما جعل حدثه في حكم العدم للحاجة إلى الأداء، فكان أضعف حالاً من الطاهر.
4. قارئٌ بأُمِّيّ بأن كان لا يحسن آية؛ لقوة حال القارئ.
- لو أمَّ أُمِّيٌّ قارئاً وأمِّيَاً فسدت صلاةُ الكلّ، أمَّا صلاةُ القارئ؛ فلأنه ترك القراءةَ مع القدرة عليها، وأمَّا صلاةُ الأمِّيَيْن؛ فلأنهما لما رغبا في الجماعة وجبَ أن يقتديا بالقارئ؛ ليكون قراءته قراءةً لهما، فتركا القراءةَ التَّقديريَّة مع القدرةِ عليها.
- لو استخلفَ القارئُ في الأُخريين أُمِّيَاً فسدت صلاةُ الكلِّ؛ لأن القراءة تجب في جميعِ الصَّلاة تحقيقاً، أو تقديراً، وفي صورة استخلاف الأمي لم توجد القراءة فيهما لا تحقيقاً، وهو ظاهر، ولا تقديراً؛ إذ لا تقدير في حقّ الأمي لانعدام الأهلية، فتفسد صلاته، وبفسادها تفسد صلاة المتقدمين، فإن صلاتهم مبنية على صلاة الإمام صحة وفساداً (¬1).
5. لابسٌ بعار؛ لقوة حاله.
6. غير مومِئٍ بمومئ؛ لقوة حاله.
7. مفترضٌ بمتنفِّل (¬2)؛ لأنَّ بناءَ القوي على الضَّعيف لا يجوز، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) (¬3)، ولو جاز اقتداء
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 183، وغيرها.
(¬2) وبه قال مالك وأحمد - رضي الله عنهم -، وأجاز الشافعي - رضي الله عنه - اقتداءه به. ينظر: فتح باب العناية 1: 287، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 253، وصحيح مسلم 1: 309، وغيرها.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 556