المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: صلاة الجنازة:
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور) (¬1).
12. أن يجعل الكافورُ (¬2) على مساجدِه: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، وإنما خُصَّت بين الأعضاء كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد (¬3)، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» (¬4).
13. أن يكفن، وله أحوال:
1) كفن الرجل ويسنّ فيه ما يلي:
أ إزار، وهو رداء من الرأس إلى القدم (¬5).
ب قميص: وهو من المنكبين إلى القدمين، بلا جيب ولا كمين، ولا تكف أطرافه (¬6)، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 646، وصحيح البخاري 1: 422، وغيرها.
(¬2) الكافور: هو أخلاطٌ تجمع من الطيب، تركب من كافور الطلع، قال ابن سيده: الكافور: نبت طيِّب الريح. ينظر: اللسان 5: 3901.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 161، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 451، وغيره، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 8: 215، وغيره.
(¬5) ينظر: الكليات ص81، وعمدة الرعاية 1: 252، وغيرها.
(¬6) ينظر: التبيين 1: 237، وتاج العروس 18: 128، وغيرها.
12. أن يجعل الكافورُ (¬2) على مساجدِه: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، وإنما خُصَّت بين الأعضاء كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد (¬3)، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» (¬4).
13. أن يكفن، وله أحوال:
1) كفن الرجل ويسنّ فيه ما يلي:
أ إزار، وهو رداء من الرأس إلى القدم (¬5).
ب قميص: وهو من المنكبين إلى القدمين، بلا جيب ولا كمين، ولا تكف أطرافه (¬6)، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 646، وصحيح البخاري 1: 422، وغيرها.
(¬2) الكافور: هو أخلاطٌ تجمع من الطيب، تركب من كافور الطلع، قال ابن سيده: الكافور: نبت طيِّب الريح. ينظر: اللسان 5: 3901.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 161، وغيرها.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 451، وغيره، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 8: 215، وغيره.
(¬5) ينظر: الكليات ص81، وعمدة الرعاية 1: 252، وغيرها.
(¬6) ينظر: التبيين 1: 237، وتاج العروس 18: 128، وغيرها.