اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: صلاة الجنازة:

فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه) (¬1).
ت لِفافة: وهي من الرأس إلى القدم إلا أن اللفافة تزيد على الإزار قدراً يلفُّ إلى القدمين بلا كمين، وتربط من الأعلى والأسفل (¬2)، واستحسنوا العِمامة (¬3).
وأقله للرجل: إزار، ولِفافة؛ لأنه أدنى ما يلبسه الإنسان حال حياته عادة، فكذا بعد مماته، وما دون ذلك كفن الضرورة، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - فيمن وقصته دابته في عرفة قال - صلى الله عليه وسلم -: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) (¬4).
وكيفية تكفينه: أن تبسَطَ اللِّفافة أولاً، ثم الإزار فوقها، ثم يوضع الميت عليه مُقَمَّصاً، ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار، ثم من قبل اليمين، ثُمَّ
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 427، وغيره.
(¬2) ينظر: الصحاح 2: 449، وعمدة الرعاية 1: 252، وغيرها.
(¬3) هذا استحسان المتأخرين، قال القهستاني في جامع الرموز 1: 183: هو الصحيح، وقيل إذا كان من الأشراف، وقيل إذا لم يكن في الورثة صغار. وينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 162.
الثاني: كراهية العمامة للميت، وفي التنوير 1: 578: هو الأصح، تبعاً لصاحب المجتبى، وفي الفتاوى الهندية 1: 160: وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية، وفي الفتاوى استحسنها المتأخرون، لمن كان عالماً. وينظر: البدائع 1: 306، والخانية 1: 189، ومنح الغفار ق140/ب.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425، وغيرها.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 556