الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
قضاء صلاته، هذا مذهب الشافعي - ﵁ - وأما المزني - ﵀ - فإنه قال: القياس يقتضي (أن كل مصل) خلف جنب أو امرأة (أو مجنون) أو كافر (إنه لا) قضاء عليه، وهذا الذي ذكره المزني، خلاف مذهب الشافعي ﵁، وخلاف مذهب عامة الفقهاء ولعله أراد بذلك (التنبيه) على طريق القياس لا الاعتقاد، هذا التأويل أحسن من أن يصير منسوبًا إلى مخالفة العلماء.
مسألة (٩١): من صلى الجمعة خلف إمام ثم بان (له) أن الإمام كان جنبًا (أو محدثًا) فجمعة المقتدي غير صحيحة على الصحيح من المذهب، ولو
مسألة (٩١): من صلى الجمعة خلف إمام ثم بان (له) أن الإمام كان جنبًا (أو محدثًا) فجمعة المقتدي غير صحيحة على الصحيح من المذهب، ولو
455