الجمع والفرق = الفروق - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني
(نلطخه) بالزعفران ونصلى فيه". ويستحب ما قالته عائشة من كتمان الأثر.
مسألة (٩٧): نجاسة البول باقية ما دامت رائحته باقية/ (٦٦ - ب)، (وإن غسل). ونجاسة الخمر زائلة بعد المبالغة والاستقصاء في غسله، وإن بقيت رائحته (على أصح القولين في الخمر).
والفرق بينهما: ما أشرنا إليه و(هو) أن رائحة الخمر لا تكاد تذهب بعدما (ثبتت) إلا بزمان متطاول، وإزالة النجاسة على ما يمكن ويتيسر، وربما (توضع) الخمر في بيت (وهي) في وعائها ثم (نرفع فيبقى) (ذكاء) رائحتها في ذلك (البيت) مع الإحاطة بأن عينها غير
مسألة (٩٧): نجاسة البول باقية ما دامت رائحته باقية/ (٦٦ - ب)، (وإن غسل). ونجاسة الخمر زائلة بعد المبالغة والاستقصاء في غسله، وإن بقيت رائحته (على أصح القولين في الخمر).
والفرق بينهما: ما أشرنا إليه و(هو) أن رائحة الخمر لا تكاد تذهب بعدما (ثبتت) إلا بزمان متطاول، وإزالة النجاسة على ما يمكن ويتيسر، وربما (توضع) الخمر في بيت (وهي) في وعائها ثم (نرفع فيبقى) (ذكاء) رائحتها في ذلك (البيت) مع الإحاطة بأن عينها غير
468