المقرر على أبواب المحرر - يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي الحنبلي
كتاب الزكاة
باب صدقة المواشي
[٩٣٧] عن ابن عباس -﵄-، أن النَّبي -ﷺ- قال لمعاذٍ لما بَعَثَه إلى اليمن في أثناء حديثه: "فأعْلِمْهُم أنَّ اللَّهَ قد افْتَرَضَ عليهِم صدقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذَلِك فإيَّاكَ وكْرَائِمَ أمْوَالهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ" (١).
[٩٣٨] وقال الصِّدِّيقُ -﵁-: واللَّه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصلاةِ والزكاةِ فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّهِ لوْ مَنَعُونِي عَقالًا كانوا يُؤَدُّونه إلى رسُول اللَّه -ﷺ- لقَاتَلْتُهم علَى مَنْعِه (٢).
[٩٣٩] وعن أنس -﵁- أن أبَا بكرٍ لما استُخلِفَ كَتَبَ له حينَ وجَّهه إلى البحرين: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فَرِيضةُ الصَّدَقَةِ التي فرضها رسولُ اللَّه -ﷺ- على المُسْلِمينَ والتي أمَرَ اللَّهُ بهَا رسولَهُ فَمَنْ سُئِلَها مِنْ المُسْلِمينَ علَى وَجْهِهَا فلْيُعْطِهَا ومَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ: في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنْ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا [مِنْ] (٣) الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثلاثين ففِيها بِنْتُ مَخَاضٍ أنْثَى (فإن لم يكن فابن لبون ذكر) (٤) فإذا بلغَتْ سِتًا وثلاثينَ إلى خمْسٍ وأرْبعِينَ فَفِيهَا ابنة لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
_________
(١) أخرجه البخاري (١٣٩٥) و(١٤٥٨) و(١٤٩٦) و(٢٤٤٨) و(٤٣٤٧) و(٧٣٧١) و(٧٣٧٢)، ومسلم (١٩) (٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٠٠) و(١٤٥٦) و(٦٩٢٥) و(٧٢٨٥).
(٣) الزيادة من "الصحيح" (١٤٥٤). واللفظ المذكور بدونها عند أبي داود (١٥٦٧) و(١٥٦٩).
(٤) ما بين القوسين ليس في "الصحيح" (١٤٥٤).
باب صدقة المواشي
[٩٣٧] عن ابن عباس -﵄-، أن النَّبي -ﷺ- قال لمعاذٍ لما بَعَثَه إلى اليمن في أثناء حديثه: "فأعْلِمْهُم أنَّ اللَّهَ قد افْتَرَضَ عليهِم صدقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذَلِك فإيَّاكَ وكْرَائِمَ أمْوَالهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ" (١).
[٩٣٨] وقال الصِّدِّيقُ -﵁-: واللَّه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصلاةِ والزكاةِ فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّهِ لوْ مَنَعُونِي عَقالًا كانوا يُؤَدُّونه إلى رسُول اللَّه -ﷺ- لقَاتَلْتُهم علَى مَنْعِه (٢).
[٩٣٩] وعن أنس -﵁- أن أبَا بكرٍ لما استُخلِفَ كَتَبَ له حينَ وجَّهه إلى البحرين: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فَرِيضةُ الصَّدَقَةِ التي فرضها رسولُ اللَّه -ﷺ- على المُسْلِمينَ والتي أمَرَ اللَّهُ بهَا رسولَهُ فَمَنْ سُئِلَها مِنْ المُسْلِمينَ علَى وَجْهِهَا فلْيُعْطِهَا ومَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ: في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنْ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا [مِنْ] (٣) الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثلاثين ففِيها بِنْتُ مَخَاضٍ أنْثَى (فإن لم يكن فابن لبون ذكر) (٤) فإذا بلغَتْ سِتًا وثلاثينَ إلى خمْسٍ وأرْبعِينَ فَفِيهَا ابنة لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
_________
(١) أخرجه البخاري (١٣٩٥) و(١٤٥٨) و(١٤٩٦) و(٢٤٤٨) و(٤٣٤٧) و(٧٣٧١) و(٧٣٧٢)، ومسلم (١٩) (٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٠٠) و(١٤٥٦) و(٦٩٢٥) و(٧٢٨٥).
(٣) الزيادة من "الصحيح" (١٤٥٤). واللفظ المذكور بدونها عند أبي داود (١٥٦٧) و(١٥٦٩).
(٤) ما بين القوسين ليس في "الصحيح" (١٤٥٤).
435