مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بالدليل - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول في الدلائل والبراهين على وقوع الثلاث ثلاثاً
تمهيد:
إن الأمة المحمدية اتفقت وأجمعت على وقوع طلاق من قال: أنت طالق ثلاثاً بأنه يقع ثلاثاً وتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وكان هذا الحكم في عهد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والصحابة ومن جاء بعدهم، فلم يخالف فيه أحد من أهل الخلاف.
فهو مذهب المالكية (¬1)، والحنابلة (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنفية (¬4)، والظاهرية (¬5)، لأن صريح القرآن وظاهره شاهد له، وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار الصحابة والتابعين والعقل واللغة حتى قال ابن الهمام (¬6): لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا يسوغ
¬__________
(¬1) ينظر: المنتقى 4: 3 - 5، والاستذكار 17: 8 - 21.
(¬2) ينظر: المغني 7: 282، ودقائق أولي النهى 3: 80 - 81، وكشف القناع 5: 241 - 242، ومطالب أولي النهى 5: 334 - 335.
(¬3) ينظر: مغني المحتاج 4: 503 - 504.
(¬4) ينظر: التبيين 2: 190 - 191.
(¬5) ينظر: المحلى 9: 384 - 400.
(¬6) في فتح القدير: 3: 473.
إن الأمة المحمدية اتفقت وأجمعت على وقوع طلاق من قال: أنت طالق ثلاثاً بأنه يقع ثلاثاً وتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وكان هذا الحكم في عهد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والصحابة ومن جاء بعدهم، فلم يخالف فيه أحد من أهل الخلاف.
فهو مذهب المالكية (¬1)، والحنابلة (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنفية (¬4)، والظاهرية (¬5)، لأن صريح القرآن وظاهره شاهد له، وكذا السنة النبوية والإجماع وآثار الصحابة والتابعين والعقل واللغة حتى قال ابن الهمام (¬6): لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا يسوغ
¬__________
(¬1) ينظر: المنتقى 4: 3 - 5، والاستذكار 17: 8 - 21.
(¬2) ينظر: المغني 7: 282، ودقائق أولي النهى 3: 80 - 81، وكشف القناع 5: 241 - 242، ومطالب أولي النهى 5: 334 - 335.
(¬3) ينظر: مغني المحتاج 4: 503 - 504.
(¬4) ينظر: التبيين 2: 190 - 191.
(¬5) ينظر: المحلى 9: 384 - 400.
(¬6) في فتح القدير: 3: 473.