الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج
الباب الرابع من الأبواب الثمانية في بيان المستحبات
الباب الرابع من الأبواب الثمانية في بيان المستحبات
وسبق تعريف المستحب لغة و شرعاً وهي أي المستحبات ثلاثة وعشرون مستحباً العام منها أربعة عشر مستحباً الأول ترك المصلي الالتفات في صلاته بالوجه يمينا وشمالاً وأما الالتفات بالصدر فيفسد الصلاة إن كان إلى المشرق أو المغرب وبموق العين مباح كما سيأتي و الثاني تغطية الفم باليد ونحوها إن لم يمكن ذلك بكظمه عند غلبة التثاؤب عليه وهو بهمزة بعد الألف وبالواو غلط النفس الذي ينفتح منه الفم من الامتلاء وذكر بعضهم أن طبق الأسنان العليا على السفلى يمنع منه و الثالث دفع السعال بضم السين صوت تدفع به الطبيعة أذىً عن الرية وما يتصل بها ما استطاع أي مقدار استطاعته وهو قيد للتغطية والدفع و الرابع زيادة المصلي الإمام والمنفرد والمسبوق في القراءة بعد الفاتحة على القدر الواجب وهو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كما سبق و الخامس ترتيل القاريء القراءة في صلاته وكذلك في خارج الصلاة بأن يراعي قواعد التجويد التي لا يخل تركها بالمباني ولا يفسد المعاني وإن أدى إلى الإخلال وجب مراعاته كما ذكره علي القاري المكي رحمه الله في شرح الجزرية وغيره و السادس تسوية المصلي مطلقا الرأس مع الظهر في الركوع بحيث لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر و السابع وضع المصلي ركبتيه على الأرض قبل وضع يديه و وضع يديه قبل وضع الأنف و وضع الأنف قبل وضع الجبهة للسجود أي لأجل السجود في الصلاة و الثامن على عكس ذلك المذكور الرفع من السجود للقيام إلى الركعة الثانية أو إلى القعود بأن يرفع الجبهة أولاً ثم الأنف ثم اليدين ثم الركبتين وهذا كله مع عدم العذر و التاسع السجود في الصلاة بين اليدين حذاء الأذنين بحيث لو سقط من الأذن شيء سقط على ظهر الإبهام وعند الشافعي رحمه الله تعالى يضع يديه حذو منكبيه والمقصود أن يكون آخر الركعة مثل أولها فلما كان عندنا رفع اليدين في التحريمة حذاء الأذنين كان وضع اليدين
وسبق تعريف المستحب لغة و شرعاً وهي أي المستحبات ثلاثة وعشرون مستحباً العام منها أربعة عشر مستحباً الأول ترك المصلي الالتفات في صلاته بالوجه يمينا وشمالاً وأما الالتفات بالصدر فيفسد الصلاة إن كان إلى المشرق أو المغرب وبموق العين مباح كما سيأتي و الثاني تغطية الفم باليد ونحوها إن لم يمكن ذلك بكظمه عند غلبة التثاؤب عليه وهو بهمزة بعد الألف وبالواو غلط النفس الذي ينفتح منه الفم من الامتلاء وذكر بعضهم أن طبق الأسنان العليا على السفلى يمنع منه و الثالث دفع السعال بضم السين صوت تدفع به الطبيعة أذىً عن الرية وما يتصل بها ما استطاع أي مقدار استطاعته وهو قيد للتغطية والدفع و الرابع زيادة المصلي الإمام والمنفرد والمسبوق في القراءة بعد الفاتحة على القدر الواجب وهو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كما سبق و الخامس ترتيل القاريء القراءة في صلاته وكذلك في خارج الصلاة بأن يراعي قواعد التجويد التي لا يخل تركها بالمباني ولا يفسد المعاني وإن أدى إلى الإخلال وجب مراعاته كما ذكره علي القاري المكي رحمه الله في شرح الجزرية وغيره و السادس تسوية المصلي مطلقا الرأس مع الظهر في الركوع بحيث لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر و السابع وضع المصلي ركبتيه على الأرض قبل وضع يديه و وضع يديه قبل وضع الأنف و وضع الأنف قبل وضع الجبهة للسجود أي لأجل السجود في الصلاة و الثامن على عكس ذلك المذكور الرفع من السجود للقيام إلى الركعة الثانية أو إلى القعود بأن يرفع الجبهة أولاً ثم الأنف ثم اليدين ثم الركبتين وهذا كله مع عدم العذر و التاسع السجود في الصلاة بين اليدين حذاء الأذنين بحيث لو سقط من الأذن شيء سقط على ظهر الإبهام وعند الشافعي رحمه الله تعالى يضع يديه حذو منكبيه والمقصود أن يكون آخر الركعة مثل أولها فلما كان عندنا رفع اليدين في التحريمة حذاء الأذنين كان وضع اليدين