اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي

صلاح أبو الحاج
الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج

الباب الخامس من الأبواب الثمانية في بيان المباحات

الخلاصة فكان السنة تحصل بذلك ولو مرة في الصلاة والتكرار في كل ركعة مستحب وليس كذلك بل السنة التسمية في كل ركعة والخلاف في وجوبها قال الزيلعي في شرح الكنز والأصح أنها واجبة ويبنى عليه وجوب سجود السهو بتركها سهوا و التاسع انتظار أي تمهل المسبوق وهو من فاته الإمام بكل الصلاة أو بعضها ويلحق به اللاحق وهو من فاته الإمام بكلها أو بعضها بعد الاقتداء بأن نام خلف إمامه أو سبقه الحدث فذهب يتوضأ فراغ الإمام عن السلام الثاني لاحتمال أن يسجد الإمام للسهو حتى يسجد المسبوق أيضا معه وسجود السهو الأفضل فيه أن يكون بعد السلام الأول فقط كما مشى عليه في التنوير وغيره وقال الحلبي في شرح المنية وإذا فرغ المسبوق من التشهد قبل سلام الإمام يكرره من أوله وقيل يكرر كلمة الشهادة وقيل يسكت وقيل يأتي بالصلاة والدعاء والصحيح أنه يترسل ليفرغ من التشهد عند سلام الإمام
الباب الخامس من الأبواب الثمانية في بيان المباحات
وتقدم تفسير المباح لغة وشرعا وهي أي المباحات أحد عشر مباحا العام منها ثمانية الأول نظرة أي المصلي بموق أي بمؤخرة عينه يمينا وشمالا بلا تحويل الوجه عن القبلة قال في جامع الفتاوى لقاري الهداية الالتفات في الصلاة إنما يكره إذا لوى عنقه حتى يخرج وجهه عن أن يكون إلى جهة القبلة من غير حاجة بحيث لا يتحول صدره عن القبلة ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره لأنه عليه السلام كان يلاحظ أصحابه بموق عينيه و الثاني تسوية أي إصلاح المصلي موضع سجوده بقلب الحصى ونحوها إذا كان ذلك مرة واحدة أو مرتين والثلاث مكروه لأنه يشبه العمل الكثير لعذر إن كان لا يمكنه السجود لولا التسوية ولذا سئل نصير بن يحيى رحمه الله تعالى عمن يضع جبهته على حجر صغير قال إن وضع أكثر جبهته على الأرض يجوز وإلا فلا كذا في منية المصلي و الثالث قتله أي المصلي الحية المطلقة أي التي هي سوداء أو بيضاء تمشي مستوية أو لا وقيل
المجلد
العرض
62%
تسللي / 52