القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثَّانيةُ في ذكر اختلاف الأئمّة في النّاكح بالمحرم وواطئه
الإفادةُ الثَّانيةُ
في ذكر اختلاف الأئمّة
في النّاكح بالمحرم وواطئه
اعلمْ أنهُ اتَّفقَ العلماءُ على أنه إذا عقدَ على مَحْرَمِ من النَّسبِ والرَّضاعِ فإنَّ العقد غيرُ صحيح، واختلفوا فيما لو وَطِئَ في هذا العقدِ مع العلمِ بالتَّحريم، فقالت الأئمَّة الثَّلاثة (¬1): يجبُ عليهِ الحدّ، وقال أبو حنيفةَ: يعزَّر (¬2).
وكذا اختلفوا في وَطْء البهيمة، فقال مالكٌ (¬3) وأبو حنيفة: يعزَّر، وعن مالك (¬4): أنَّهُ يحدّ.
¬__________
(¬1) أي مالك كما في مختصر خليل (ص 270)، و رسالة القيرواني (ص 257)، والشافعي كما في التنبيه (ص 148)، المنهاج (4: 146)، وأحمد كما في المحرر في الفقه (2: 152).
(¬2) انتهى من رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 288). وينظر: الميزان الكبرى للشعراني (2: 157)، و مراتب الإجماع لابن حزم (ص 132).
(¬3) ينظر: مختصر خليل (ص 270)، و رسالة القيرواني (ص 257).
(¬4) ينظر: مختصر خليل (ص 270).
في ذكر اختلاف الأئمّة
في النّاكح بالمحرم وواطئه
اعلمْ أنهُ اتَّفقَ العلماءُ على أنه إذا عقدَ على مَحْرَمِ من النَّسبِ والرَّضاعِ فإنَّ العقد غيرُ صحيح، واختلفوا فيما لو وَطِئَ في هذا العقدِ مع العلمِ بالتَّحريم، فقالت الأئمَّة الثَّلاثة (¬1): يجبُ عليهِ الحدّ، وقال أبو حنيفةَ: يعزَّر (¬2).
وكذا اختلفوا في وَطْء البهيمة، فقال مالكٌ (¬3) وأبو حنيفة: يعزَّر، وعن مالك (¬4): أنَّهُ يحدّ.
¬__________
(¬1) أي مالك كما في مختصر خليل (ص 270)، و رسالة القيرواني (ص 257)، والشافعي كما في التنبيه (ص 148)، المنهاج (4: 146)، وأحمد كما في المحرر في الفقه (2: 152).
(¬2) انتهى من رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 288). وينظر: الميزان الكبرى للشعراني (2: 157)، و مراتب الإجماع لابن حزم (ص 132).
(¬3) ينظر: مختصر خليل (ص 270)، و رسالة القيرواني (ص 257).
(¬4) ينظر: مختصر خليل (ص 270).