المرشد لمناسك العمرة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث فتاوى مهمة
فلا يصح منه الإحرام ومباشرة الأفعال، فيحرم عنه وليه وينوب عنه في كل ما لا يقدر على فعله، إلاّ ركعتي الطَّواف فإنَّ الولي لا يصليهما عنه مُطلقاً، وكلُّ ما قدر الصبي على فعلِه بنفسِهِ لا يجوز فيه النّيابة عنه، وينبغي لوليه أن يجنِّبَه من محظورات الإحرام، وإن ارتكبها فلا شيء عليه، ولا على وليه (¬1).
س: الميقات المكاني لأهل الآفاق؟
ج: يُحرِمُ أهل الآفاق ـ وهم من يعيشون خارج المواقيت ـ من الميقات الذي يمرّ به، فأهل الشام يحرمون من الجُحفة إن ذهبوا مباشرة إلى مكّة عادة، ومن ذي الُحليفة (آبار علي) إن ذهبوا للمدينة، ويجب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه، وهو الأفضل لمن أمن على نفسه، وتحريم تأخير الإحرام عن الميقات، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص124 - 127.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509، بلا ذكر ابن عباس.
س: الميقات المكاني لأهل الآفاق؟
ج: يُحرِمُ أهل الآفاق ـ وهم من يعيشون خارج المواقيت ـ من الميقات الذي يمرّ به، فأهل الشام يحرمون من الجُحفة إن ذهبوا مباشرة إلى مكّة عادة، ومن ذي الُحليفة (آبار علي) إن ذهبوا للمدينة، ويجب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه، وهو الأفضل لمن أمن على نفسه، وتحريم تأخير الإحرام عن الميقات، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص124 - 127.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509، بلا ذكر ابن عباس.