المرشد لمناسك العمرة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث فتاوى مهمة
المبحث الثالث
فتاوى مهمة
س: كيف يكون إحرام المرأة؟
ج: إحرامُ المرأةِ كإحرام الرجل إلا أنَّها تلبس المخيط غير المصبوغ، وتلبسُ الخُفين، وتلبسُ القُفازين، وتكشف وجهها أو تغطي وجهها استحباباً بشيءٍ متجاف، ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل في الطواف، ولا تضطبع في الطواف، ولا تهرول بين الميلين الأخضرين، ولا تحلق رأسها بل تقصر، ولا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة، ولا تصعد الصفا عند المزاحمة، ولا تصلي عند مقام إبراهيم - عليه السلام - وقت المزاحمة (¬1).
س: كيف يكون إحرامُ الصبيّ؟
ج: تصح العمرة من الصبي، فإذا كان الصبي عاقلاً مميزاً ينعقد إحرامه لنفسه، ويصحّ أداؤه للعمرة بنفسه، أما إذا كان الصبي غير مميز،
¬__________
(¬1) في اللباب والمسلك ص 127 - 128.
فتاوى مهمة
س: كيف يكون إحرام المرأة؟
ج: إحرامُ المرأةِ كإحرام الرجل إلا أنَّها تلبس المخيط غير المصبوغ، وتلبسُ الخُفين، وتلبسُ القُفازين، وتكشف وجهها أو تغطي وجهها استحباباً بشيءٍ متجاف، ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل في الطواف، ولا تضطبع في الطواف، ولا تهرول بين الميلين الأخضرين، ولا تحلق رأسها بل تقصر، ولا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة، ولا تصعد الصفا عند المزاحمة، ولا تصلي عند مقام إبراهيم - عليه السلام - وقت المزاحمة (¬1).
س: كيف يكون إحرامُ الصبيّ؟
ج: تصح العمرة من الصبي، فإذا كان الصبي عاقلاً مميزاً ينعقد إحرامه لنفسه، ويصحّ أداؤه للعمرة بنفسه، أما إذا كان الصبي غير مميز،
¬__________
(¬1) في اللباب والمسلك ص 127 - 128.