المرشد لمناسك العمرة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في أحكام العمرة
المبحث الأول
في أحكام العمرة
العمرةُ سنةٌ مؤكّدةٌ لمَن استطاع، فعن جابر - رضي الله عنه -: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، إن تعتمر فهو أفضل» (¬1).
وفضلها كبيرٌ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الحجاج والعمار ـ أي المعتمر ـ وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 356، وجامع الترمذي 3: 270، وقال: حسن صحيح.
(¬2) في صحيح البخاري 3: 2، وصحيح مسلم 2: 983.
(¬3) في شعب الإيمان 6: 17.
في أحكام العمرة
العمرةُ سنةٌ مؤكّدةٌ لمَن استطاع، فعن جابر - رضي الله عنه -: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، إن تعتمر فهو أفضل» (¬1).
وفضلها كبيرٌ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الحجاج والعمار ـ أي المعتمر ـ وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 356، وجامع الترمذي 3: 270، وقال: حسن صحيح.
(¬2) في صحيح البخاري 3: 2، وصحيح مسلم 2: 983.
(¬3) في شعب الإيمان 6: 17.