تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر
ووَجَدْنَا نَصَّ الإمامِ الأَعظَمِ على جَوازِ لبس الأحمر، ودليلاً قطعيًّا لإباحة لبس الأحمر، وهو إطلاق المأمور بأخذه منَ الزِّينَةِ عنِ الوَصفِ بِقَولِه تعالى: {يَا بني ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُل مَسْجِدٍ} [الأعراف: ??].
ووَجَدْنا في الصَّحيحَينِ مُوجِبَه، وبه تنتفي الحرمة والكراهة عن ذات لبس الأحمر، فلا وجة لتحريم لبسه لذاته، وسنذكر تمامه إن شاء الله تعالى.
والثاني من الأقوالِ النَّصُّ على الكراهة كما قدمناه عن «السراج الوهاج»، وكذا قال في «الاختيار شرحِ المُختارِ»: ويُكرَه الأحمرُ المُعَصِفَرُ؛ لأنَّه نهى عن لبس المُعَصفَرِ، انتَهَى.
وهو أخَصُّ منَ المُدَّعَى، وقال في الفَتاوَى الكُبرى»: وكان أبو حنيفة رحِمَهُ اللهُ يكرَهُ للرَّجُلِ أن يلبَسَ الثَّوبَ المَصبوغ بالعُصْفُرِ أو بالوَرْسِ أو بالزعفران للأثَرِ الوارِدِ فيه، انتهى.
وفي «المُحيط»: ويُكرَهُ لُبسُ الثّوبِ الأحمرِ والمُعَصفَرِ، وقال عليه السلام: «إِيَّاكُم والعُمرَةَ؛ فإنَّها زِيُّ الشَّيطانِ»، ولأنَّها كِسْوةُ النِّساءِ، ويُكرَه التّشبه بهنَّ، انتهى.
ويُعارِضُه ما سنذكره من الجواز عن الإمام وغيره، وقد تنتفي المُعارَضةُ بِحَملِ الكراهة على التّشبه بالنِّساءِ، وعدَمِ الكَراهة على إرادة إظهار نعمة الله تعالى، وعَدَم التّشبه وعدم التكبرِ، فالنَّهيُ ليسَ لذاتِ الثّوبِ وصبغه، كما سنذكره عن شيخ الإسلامِ ابنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى.
وأقولُ أيضاً: قد قيّدَتِ الكَراهة بما إذا كانَ في صبغه دم، قال في «الحاوي الزَّاهِدِيَّ»: يُكرَهُ للرّجالِ لُبسُ المُعَصفَرِ والمُزَعفَرِ والمُوَرَّسِ والمُحَمَّرِ - أي: الأحمر - حريراً كان أو غيره، إذا كانَ في صبغه دم، وإن لم يكن في صبغه دم لا يُكرَهُ، ونَقَلَه عن عِدَّةِ كُتُبِ.
ووَجَدْنا في الصَّحيحَينِ مُوجِبَه، وبه تنتفي الحرمة والكراهة عن ذات لبس الأحمر، فلا وجة لتحريم لبسه لذاته، وسنذكر تمامه إن شاء الله تعالى.
والثاني من الأقوالِ النَّصُّ على الكراهة كما قدمناه عن «السراج الوهاج»، وكذا قال في «الاختيار شرحِ المُختارِ»: ويُكرَه الأحمرُ المُعَصِفَرُ؛ لأنَّه نهى عن لبس المُعَصفَرِ، انتَهَى.
وهو أخَصُّ منَ المُدَّعَى، وقال في الفَتاوَى الكُبرى»: وكان أبو حنيفة رحِمَهُ اللهُ يكرَهُ للرَّجُلِ أن يلبَسَ الثَّوبَ المَصبوغ بالعُصْفُرِ أو بالوَرْسِ أو بالزعفران للأثَرِ الوارِدِ فيه، انتهى.
وفي «المُحيط»: ويُكرَهُ لُبسُ الثّوبِ الأحمرِ والمُعَصفَرِ، وقال عليه السلام: «إِيَّاكُم والعُمرَةَ؛ فإنَّها زِيُّ الشَّيطانِ»، ولأنَّها كِسْوةُ النِّساءِ، ويُكرَه التّشبه بهنَّ، انتهى.
ويُعارِضُه ما سنذكره من الجواز عن الإمام وغيره، وقد تنتفي المُعارَضةُ بِحَملِ الكراهة على التّشبه بالنِّساءِ، وعدَمِ الكَراهة على إرادة إظهار نعمة الله تعالى، وعَدَم التّشبه وعدم التكبرِ، فالنَّهيُ ليسَ لذاتِ الثّوبِ وصبغه، كما سنذكره عن شيخ الإسلامِ ابنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى.
وأقولُ أيضاً: قد قيّدَتِ الكَراهة بما إذا كانَ في صبغه دم، قال في «الحاوي الزَّاهِدِيَّ»: يُكرَهُ للرّجالِ لُبسُ المُعَصفَرِ والمُزَعفَرِ والمُوَرَّسِ والمُحَمَّرِ - أي: الأحمر - حريراً كان أو غيره، إذا كانَ في صبغه دم، وإن لم يكن في صبغه دم لا يُكرَهُ، ونَقَلَه عن عِدَّةِ كُتُبِ.