تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر
وقال في «مجمع الفَتاوَى»: لبسُ الأحمر مكروه عند البعض، وعند البعض لا يُكره، وقيل: لبس الأحمر مكروه إذا صُبغَ بالأحمر القاني؛ لأنَّه خُلِطَ بالنَّجس؛ أي: نجس الكلب وغيره. وفي الواقعاتِ» مثله، ولو صُبغَ بالشَّجرِ البَقْمِ لا يُكرَه، ولو صُبغَ بِقِشْرِ الجَوز عَسَليًّا، لا يُكرَهُ لُبسُه إجماعاً، انتهى.
ويدفع الكراهةَ النَّصُّ القطعي كما سنذكره. والثالثُ مِنَ الأقوالِ: جَوازُ لُبس الأحمر، قال العلامةُ القُهُسْتانِيُّ رحمه اللهُ في شرح «النقاية وأحَبُّ الألوانِ البَياضُ، ولبسُ الأخضرِ سُنَّةٌ كما في «الشرعةِ»، ولبس الأسود مُستحَبُّ كما في «الخلاصة»، ولا بأس بالثوب الأحمر كما في الزَّاهدِي». انتَهَتْ عبارةُ القُهُسْتاني.
وذكره الزَّاهِدِيُّ في «المُجتَبَى شرح القُدورِيّ»، وقدَّمنا القول بالجواز مطلقاً، وتقييد الكراهة بما إذا صُبغَ بنجس.
وفي «التَّجنيس والمزيد»: لبسُ الثّيابِ الجميلةِ يُباحُ إذا لم يتكبر؛ لأنَّ التَّكْبُر حرام، وتفسير ذلك يكون معها كما كان قبلها، انتهى.
وقال العلامةُ الشَّيخُ قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على المجمع ما نصه: المختارُ أنَّ لبِسَ الشَّبابِ الجميلة مباح إذا لم يتكبر؛ لأنَّ التكبر حرام، كما أن جمع المال الحلال حلال إذا لم يُضيع الفَرائضَ، ولا يمنعُ حُقوق الله تعالى، ولا يتكبَّرُ، ويُستَحَبُّ أن يلبَسَ الثَّوبَ المَصبوغ أحياناً خلافاً للمجوس، انتهى.
ولم يُسندها، وهي مُسَطَّرَةٌ في مُختارات النوازل» لصاحب «الهداية» رحمه الله تعالى.
ويدفع الكراهةَ النَّصُّ القطعي كما سنذكره. والثالثُ مِنَ الأقوالِ: جَوازُ لُبس الأحمر، قال العلامةُ القُهُسْتانِيُّ رحمه اللهُ في شرح «النقاية وأحَبُّ الألوانِ البَياضُ، ولبسُ الأخضرِ سُنَّةٌ كما في «الشرعةِ»، ولبس الأسود مُستحَبُّ كما في «الخلاصة»، ولا بأس بالثوب الأحمر كما في الزَّاهدِي». انتَهَتْ عبارةُ القُهُسْتاني.
وذكره الزَّاهِدِيُّ في «المُجتَبَى شرح القُدورِيّ»، وقدَّمنا القول بالجواز مطلقاً، وتقييد الكراهة بما إذا صُبغَ بنجس.
وفي «التَّجنيس والمزيد»: لبسُ الثّيابِ الجميلةِ يُباحُ إذا لم يتكبر؛ لأنَّ التَّكْبُر حرام، وتفسير ذلك يكون معها كما كان قبلها، انتهى.
وقال العلامةُ الشَّيخُ قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على المجمع ما نصه: المختارُ أنَّ لبِسَ الشَّبابِ الجميلة مباح إذا لم يتكبر؛ لأنَّ التكبر حرام، كما أن جمع المال الحلال حلال إذا لم يُضيع الفَرائضَ، ولا يمنعُ حُقوق الله تعالى، ولا يتكبَّرُ، ويُستَحَبُّ أن يلبَسَ الثَّوبَ المَصبوغ أحياناً خلافاً للمجوس، انتهى.
ولم يُسندها، وهي مُسَطَّرَةٌ في مُختارات النوازل» لصاحب «الهداية» رحمه الله تعالى.