اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

وإذا ورثت المُطَلَّقة في المرض: فعِدَّتُها أبعد الأَجَلَين؛ لأنها مُطَلَّقَةٌ حقيقة مُتَوَفَّى عنها زوجها في حق الإرث، فيجب اعتبارهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فعدتها أبعد الأجلين أي عليها أربعة أشهر وعشر، تستكمل فيها ثلاث حيض. وهذا إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا، أما إذا كان رجعياً: فعليها عدة الوفاة بالإجماع.
متوفى عنها زوجها في حق الإرث لأنا إنَّما أعطيناها الميراث باعتبار أن النكاح بينهما كالقائم إلى وقت الموت؛ إذ لا بد من قيام السبب عند الموت لاستحقاق الميراث، وإذا بقي النكاح في حق الميراث وهو مما لا يثبت بالشك .. لأن يثبت في حق العدة التي تُبنى على الاحتياط أولى.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 2059