المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شمس الأئمة السرخسي رَحِمَهُ اللهُ في المبسوط»: الزَّكاة ثالثة الإيمان، قال الله تعالى: {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ [التَّوْبَة:].
وهي في اللغة: عبارة عن النماء، يُقالُ: زَكا الزرعُ: إِذا نَما.
وسميت بها: لأنها سبب لنماء المال بالخلف، والثَّوابِ في الآخرة، قال الله
تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يخلفه}
وقيل: هي عبارة عن التطهير، قال الله تعالى: {وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوَةً مَرْيَمَ:، أي طهارة، وفي الزكاة معنى التطهير، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التَّوْبَة:0].
وسميت صدقة: لأنها تدل على صدق العبد في العبودية.
وفي الشرع: عبارة عن إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير.
ثم هي عبارة عن فعل الأداء عند المحققين؛ لأنها وصفت بالوجوب الذي هو من صفات الأفعال، وعند بعضهم: اسم للمال المؤدى؛ لأنه أمر بإيتاء الزكاة، وإيتاء الإيتاء محال، كذا في «المنشور».
قال الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنازِلُ المشروعاتِ أربعة:
فريضة، وهي: ما تثبت بدليل لا شبهة فيه.
وواجب، وهو ما ثبت بدليل فيه شُبهة، كخبر الواحد.
وسنة، وهي: طريقة النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ التي أُمرنا بإحيائها.
ونافلة، وهي: التي شرعت لنا لا علينا.
كتاب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شمس الأئمة السرخسي رَحِمَهُ اللهُ في المبسوط»: الزَّكاة ثالثة الإيمان، قال الله تعالى: {فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ [التَّوْبَة:].
وهي في اللغة: عبارة عن النماء، يُقالُ: زَكا الزرعُ: إِذا نَما.
وسميت بها: لأنها سبب لنماء المال بالخلف، والثَّوابِ في الآخرة، قال الله
تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يخلفه}
وقيل: هي عبارة عن التطهير، قال الله تعالى: {وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوَةً مَرْيَمَ:، أي طهارة، وفي الزكاة معنى التطهير، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التَّوْبَة:0].
وسميت صدقة: لأنها تدل على صدق العبد في العبودية.
وفي الشرع: عبارة عن إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير.
ثم هي عبارة عن فعل الأداء عند المحققين؛ لأنها وصفت بالوجوب الذي هو من صفات الأفعال، وعند بعضهم: اسم للمال المؤدى؛ لأنه أمر بإيتاء الزكاة، وإيتاء الإيتاء محال، كذا في «المنشور».
قال الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنازِلُ المشروعاتِ أربعة:
فريضة، وهي: ما تثبت بدليل لا شبهة فيه.
وواجب، وهو ما ثبت بدليل فيه شُبهة، كخبر الواحد.
وسنة، وهي: طريقة النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ التي أُمرنا بإحيائها.
ونافلة، وهي: التي شرعت لنا لا علينا.