المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وأقله: ستة أشهر؛ لأن امرأة جاءت بالولد لستة أشهر فأراد عمر رضي اللَّهُ عَنْهُ إقامة الحد عليها، فقال معاذ رضي الله عنه: أما سمعت قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شهر الأخفاف:، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ البقرة:، فلم يبق إلا ستة أشهر، فدراً عنها الحدّ، وروي عنه أنه قال: لولا مُعاد لهلك عُمر.
فإقدام عمر رَ اللهُ عَنْهُ على إقامة الحد يدل على أنه لا يكون أقل من ستة أشهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلم يبق إلا ستة أشهر أي بعدما رفعت مدة الرضاع سنتان.
فإقدام عمر رَ اللهُ عَنْهُ على إقامة الحد يدل على أنه لا يكون أقل من ستة أشهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلم يبق إلا ستة أشهر أي بعدما رفعت مدة الرضاع سنتان.