المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وإذا تزوجت الحامل من الزني: يجوز النكاح؛ لإطلاق قوله تعالى: وَأُحِل لكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النِّسَاء.
ولا يَطْلُها حتى نَضَعَ حَمْلَهَا؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِينَ ماءَه زَرْعَ غيره.
وحديث سبايا أو طاس نص في هذا الباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يسقين ماءه زرع غيره: فإن قيل: قد انسد فمُ الرَّحِمِ بالحبل، فأنِّي يُتصوَّرُ الشقي؟! ولو تصور فهو ليس بثابت النسب، فلا يكون سقي زرع الغير.
قيل: قد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ألا من أصاب حبلى فلا يقربنها؛ فَإِنَّ البضع يزيد في السمع والبصر، أي البضائع والوقاع يفضي إلى ذلك، كذا في فوائد الجامع الصغير للقاضي الإمام ظهير الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ، ولا يُستراب بأن هذا الحمل زرع الغير وإن لم يثبت نسبه.
اعلم أنه ذكر الطَّلَاقَ عَقِيبَ النكاح: لأنه لا يكون إلا بعده شرعًا، وذكر الرجعة بعده لهذا، ثم ذكر الإيلاء: لأنه كان طلاقا في الجاهلية، وجعله الشرع طلاقا بعد مضي المدة، ثمَّ الخُلعَ: لأنه طلاق أيضًا، ثم ذكر الظهار: لأنه كان طلاقا في الجاهلية، فنقله الشرع إلى تحريم يرتفع بالكفارة، ثم اللعان: لأنَّه طَلاق بائن، ثم أخر العدة: لما أنها تَجِبُ بعد الطلاق، ثم ذكر النفقات: لأنها تجب للمنكوحات والمطلقات، والله أعلم.
ولا يَطْلُها حتى نَضَعَ حَمْلَهَا؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِينَ ماءَه زَرْعَ غيره.
وحديث سبايا أو طاس نص في هذا الباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يسقين ماءه زرع غيره: فإن قيل: قد انسد فمُ الرَّحِمِ بالحبل، فأنِّي يُتصوَّرُ الشقي؟! ولو تصور فهو ليس بثابت النسب، فلا يكون سقي زرع الغير.
قيل: قد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ألا من أصاب حبلى فلا يقربنها؛ فَإِنَّ البضع يزيد في السمع والبصر، أي البضائع والوقاع يفضي إلى ذلك، كذا في فوائد الجامع الصغير للقاضي الإمام ظهير الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ، ولا يُستراب بأن هذا الحمل زرع الغير وإن لم يثبت نسبه.
اعلم أنه ذكر الطَّلَاقَ عَقِيبَ النكاح: لأنه لا يكون إلا بعده شرعًا، وذكر الرجعة بعده لهذا، ثم ذكر الإيلاء: لأنه كان طلاقا في الجاهلية، وجعله الشرع طلاقا بعد مضي المدة، ثمَّ الخُلعَ: لأنه طلاق أيضًا، ثم ذكر الظهار: لأنه كان طلاقا في الجاهلية، فنقله الشرع إلى تحريم يرتفع بالكفارة، ثم اللعان: لأنَّه طَلاق بائن، ثم أخر العدة: لما أنها تَجِبُ بعد الطلاق، ثم ذكر النفقات: لأنها تجب للمنكوحات والمطلقات، والله أعلم.