المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
فصل في السكنى
فصل
وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار المرأة ذلك؛ لأن السكني مع الغير ضرر.
وإن كان له ولدٌ من غيرها فليس له أن يسكنه معها؛ لما مر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن السكنى مع الغير ضرر لأنَّها تَخافُ على متاعها، ولا تقدر على المعاشرة مع زوجها.
إلا أن تختار لأن المنع لحقها، وقد رضيت.
فصل
وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار المرأة ذلك؛ لأن السكني مع الغير ضرر.
وإن كان له ولدٌ من غيرها فليس له أن يسكنه معها؛ لما مر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن السكنى مع الغير ضرر لأنَّها تَخافُ على متاعها، ولا تقدر على المعاشرة مع زوجها.
إلا أن تختار لأن المنع لحقها، وقد رضيت.