المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
وكذلك الزوجة تَجِبُ لها النفقة وإن كانت مُخالفة في الدين؛ لأن نفقتها أجرة من وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن نفقتها أجرة من وجه.
فإن قيل: إنها صلة من وجه، كما مر، وبالنظر إلى هذا لا تَجِبُ، كنفقة ذي الرَّحِمِ المحرمِ، فَلا يَجِبُ بالشَّك.
قيل: لما تعارض الجانبان فيُجمع بينهما، كما ذكرنا فيما تقدم، فقلنا بالوجوب بعد القضاء، وبعدم الوجوب قبل القضاء، ولا يُمكن الجمع ههنا، فترجح؛ لأن
نفس المشكلة السابقة
ح إنَّما يكون بعد الجمع، والترجيح لجانب النفقة؛ لأنَّه لَمَّا صَح النكاح وهو -عمر فلا بد من انتظام مصالحه ليبقى، وإنما تنتظمُ المَصالِحُ عند إدرار النفقة. والنفقة على أبي الصغير إنما تجب إذا لم يكن له مال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن نفقتها أجرة من وجه.
فإن قيل: إنها صلة من وجه، كما مر، وبالنظر إلى هذا لا تَجِبُ، كنفقة ذي الرَّحِمِ المحرمِ، فَلا يَجِبُ بالشَّك.
قيل: لما تعارض الجانبان فيُجمع بينهما، كما ذكرنا فيما تقدم، فقلنا بالوجوب بعد القضاء، وبعدم الوجوب قبل القضاء، ولا يُمكن الجمع ههنا، فترجح؛ لأن
نفس المشكلة السابقة
ح إنَّما يكون بعد الجمع، والترجيح لجانب النفقة؛ لأنَّه لَمَّا صَح النكاح وهو -عمر فلا بد من انتظام مصالحه ليبقى، وإنما تنتظمُ المَصالِحُ عند إدرار النفقة. والنفقة على أبي الصغير إنما تجب إذا لم يكن له مال.