اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النفقات

وكل من تَزَوَّجَ من هؤلاء: سَقط حقها؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: «أنت أحق به ما لم تتزوجي، ولأن الراب يَنظُرُ إليه شَزْرًا، ويُنفِقُ عليه نَزْرًا، ويتبرم بمكانه، إلا الجدة إذا كان زوجها الجد؛ لأن معنى الإضرار غير موجود.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كُلُّ مَن تَزَوَّجَ ذَكَّره نظرًا إلى اللفظ، وإلا فالأحقُّ أن يقول: تزوجت -كما ذكر في «الهداية» و «شرح أبي نصر.
الراب: زوج الأم الشَّزْرُ: نَظَرُ البعض. النَّزْرُ: القليل.
تبرم بمكانه: أي ضجر منه الحضانة: تربية الولد.
قوله: إلا الجدة إذا كان زوجها الجد لأم الأم أب الأم، ولأم الأب أب الأب.
والعم إذا تزوج أم الأولاد حكمها هكذا.
وينفق عليه نَزْرًا أي يعطيه؛ لأن نفقة الصغير على أبيه أو ذي رحم محرم منه، لا على الراب، والإنفاق في معنى الإعطاء غير 0 عزير.
وإذا كان يُعطيه نَزْرًا ويَنظُرُ إليه شَزْرًا: يَتَضَرَّرُ الصَّبِيُّ بذلك، والدفع إليهنَّ للنظر، فيعود على موضوعه بالنقض، فينزع الصبي منهن إن كان في أيديهن، أو لا
يدفع إليهن.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2059