المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وما نقص عن ثلاثة أيام ولياليها، أو زاد على عَشَرَةِ أَيَّامٍ ولياليها: فهو استحاضة؟ لأنه دم خارج من العِرْق، ليس بنفاس ولا حيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه دم من الفرج ليس بنفاس ولا حيض وهذا لأن الدَّمَ المُختص بالنساء ثلاثة لا غير حيض ونفاس، واستحاضة، فإذا انتفى القسمانِ تَعيَّن الآخِرُ ضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه دم من الفرج ليس بنفاس ولا حيض وهذا لأن الدَّمَ المُختص بالنساء ثلاثة لا غير حيض ونفاس، واستحاضة، فإذا انتفى القسمانِ تَعيَّن الآخِرُ ضرورة.