اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

وولد المُدَبَّرة مُدبّر تبعًا لأمه؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: الوَلَدُ يَتَبَعُ الأُمَّ فِي الرَّق
فإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول: إن مت في مرضي هذا، أو في سفري هذا، أو من مرض كذا فليس بمدبر، ويجوز بيعه؛ لأن الموت على هذا الوجه لا يكون كائنا لا محالة، بل يجوز أن يصير على خلافه.
فإذا مات المولى على الصفة التي ذكرها: عتق كما يعتق المُدَبَّرُ؛ الحصول عنقه في آخر حياته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كما يعيقُ المُدبر معناه: من الثلث، كذا قال في «الهداية».
قال الفقيه أبو الليث السَّمَر قَندِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قيمة المدير نصف قيمته لو كان قنا. وقيل: قيمة المُدبَّر: قَدر ثلثي قيمته قنا، وقيمةُ أُمِّ الوَلَدِ: قَدْرُ ثُلُثِ قِيمَتِها قِنَّةٌ.
لأن للمالك في مملوكه ثلاث منافع: الاستخدام، والاسترباح بالبيع، وقضاء ديونه من ماليته بعده، فبالتدبير ينعدِمُ أَحَدُ هذه المعاني - وهو الاسترباح - ويقي منفعتان، وبالاستيلاد يقي واحد وينعدم الاثنان، فتتوزع القيمة على ذلك. كذا في المبسوط». والله أعلم.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 2059