المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
وقال الشافعي رحمه الله: لا تجوز الكتابة حالا؛ لأنه لا يقدر على أداء المال في
الحال لرقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإطلاق الآية يدلُّ على جواز الكتابة بطرقها؛ لأن المطلق شامل للمقادير أجمع.
واعلم أن الكتابة الحالة جائزة عندنا، والسَّلَم الحال لا يجوز، وعند الشافعي رحمه الله الأمر على العكس.
وهذا لأن القدرة على تسليم المعقود عليه شرط، دون المعقود به، والبدل في الكتابة معقود به، والمسلم فيه معقود عليه.
وهو يقولُ: العَجزُ الطَّارِي يُوجِبُ الفَسخ، فالمُقارِنُ أولى أن يمنع.
الحال لرقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإطلاق الآية يدلُّ على جواز الكتابة بطرقها؛ لأن المطلق شامل للمقادير أجمع.
واعلم أن الكتابة الحالة جائزة عندنا، والسَّلَم الحال لا يجوز، وعند الشافعي رحمه الله الأمر على العكس.
وهذا لأن القدرة على تسليم المعقود عليه شرط، دون المعقود به، والبدل في الكتابة معقود به، والمسلم فيه معقود عليه.
وهو يقولُ: العَجزُ الطَّارِي يُوجِبُ الفَسخ، فالمُقارِنُ أولى أن يمنع.