اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المكاتب

وإن اشترى المكاتب ذا رَحِمٍ مَحرَم منه من غير قرابة الولاد: لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما: يدخل؛ اعتبارًا بالحر.
لأبي حنيفة رحمه الله: أنه تغيير الملك عليه، فلا يجوز، إلا عند قيام الدليل ففي قرابة الولاد: وجدت الجزئية والبعضية، وفي الحر: جاء الحديث: من ملك ذا رحم محرم منه فهو حره، ولم يوجد هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تغيير الملك عليه لأنَّه يَصيرُ حُرًا يدًا، ويُمنع المولى من التصرف فيه بيعًا ووطنا، ولا يجوز تغيير الملك على المالك بدون رضاه، إلا إذا دَلَّ الدَّليل.
وفي قرابة الولاد وجدت الجزئية والبعضية إذ الأصلُ أَنَّ الجُزء لا يُخالِفُ الكل.
وفي الحر جاء الحديث أي إذا مَلَكَ الحُر أخاه فإنَّما يعتق عليه بالحديث، ولم يوجد هذا فيما إذا ملك المكاتب أخاه.
فإن قيل: وجد الدليل، وهو وجوب الصلة؛ إذ هو يَنتَظِمُ قرابة الولاد وقرابة الأخوة.
قيل: المكاتب له كسب وليس له ملك، غير أنَّ الكسب يكفي للصلة في الولاد، حتى إن القادر على الكسب مُخاطَب بنفقة الوالد والوَلَدِ وإن لم يَكُن مُوسرًا، ولا يكفي لغيرها، حتى لا يجب عليه نفقة الأخ الزَّمِنِ إلا إذا كان مُوسرًا.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 2059