المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
واختلفت الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة، وأخذ بهذا القول علماؤنا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: تقريرًا لهذا العقد المندوب إليه شرعا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: واختلفت الصحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.
قال علي وابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كما قال عُلَماؤُنا.
وقال زيد بن ثابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَنفَسِخُ الكِتابة بموته، والمال كله للمولى، وبه أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.
وحُجَّتُنا فيه: أنَّه عَقدُ مُعاوضة، لا يَنفَسِخُ بموت أحد المتعاقدين، وهو المولى فلا يَنفَسِخُ بموت الآخر، كعقد البيع، وهذا لأنه متى جاز أن يُجعَلَ المَولى كالحَيِّ بعد الموت لحاجته إلى الولاء: فكذا يجوز إبقاء مالكية المكاتب بعد موته؛ لحاجته إلى الحرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: واختلفت الصحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.
قال علي وابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما كما قال عُلَماؤُنا.
وقال زيد بن ثابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَنفَسِخُ الكِتابة بموته، والمال كله للمولى، وبه أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.
وحُجَّتُنا فيه: أنَّه عَقدُ مُعاوضة، لا يَنفَسِخُ بموت أحد المتعاقدين، وهو المولى فلا يَنفَسِخُ بموت الآخر، كعقد البيع، وهذا لأنه متى جاز أن يُجعَلَ المَولى كالحَيِّ بعد الموت لحاجته إلى الولاء: فكذا يجوز إبقاء مالكية المكاتب بعد موته؛ لحاجته إلى الحرية.