اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الولاء

وإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل؛ لأنه خلافُ النَّص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عبد سائبة: أي معتق لا ولاء بينهما.
قوله: لأنه خلافُ النَّصَّ يَحْتَمِلُ قَوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائبَة [المائدة: 03]، وقد قيل في تأويله كان الرَّجُلُ إذا أعتق عبدًا قال: هو سائبة، فلا عقل بينهما، ولا ميراث، كذا ذكره في «الكشاف».
ويحتمل الحديث المذكور في المتن، فقد رُوي أن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرادت أن تشتري بريرة وتُعتقها، وكان مواليها شرطوا أن يكون الولاء لهم، فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «أعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعتق، وأثبت الولاء للمعتق، وأبطل الشرط.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 2059