المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وأَشَدُّ الضَّرب:
التعزير؛ لأنه نُقِصَ عَدَدُه، فلو خُفّف لم يُفد التاديب.
ثم حد الزنى؛ لتعاظم الجناية.
ثم حد الشرب؛ لأن ثبوته بالإجماع من الصحابة رضي اللَّهُ عَنْهُ، لا بالكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: التعاظم الجناية لأنَّ الزنى حرام في الأديان كلها، بخلاف شُرب الخمر.
التعزير؛ لأنه نُقِصَ عَدَدُه، فلو خُفّف لم يُفد التاديب.
ثم حد الزنى؛ لتعاظم الجناية.
ثم حد الشرب؛ لأن ثبوته بالإجماع من الصحابة رضي اللَّهُ عَنْهُ، لا بالكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: التعاظم الجناية لأنَّ الزنى حرام في الأديان كلها، بخلاف شُرب الخمر.