المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وإذا حُدَّ المُسلِمُ في القذف: سقطت شهادته وإن تاب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا [النور:.
وإن حد الكافِرُ في القذف ثم أسلم: قبلت شهادته؛ لأن شهادته الأولى مردودة وإنما حدث له ذلك بعد الإسلام، فتقبل على المسلم والكافر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شهادة القاذف لا تُقبل وإن تاب؛ لأن الاستثناءَ يَنصَرِفُ إلى ما يليه وهو قوله: وَأُوْلَبِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:؛ لأنَّ الأصل أنَّ كُلَّ كَلام تام لا يُوصل بما قبله إلا إذا كان قاصرًا بجهة، كقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا؛ لأنه وإن كان تاما لكنه من حيث إنه يَصلُحُ جَزَاءً واحِدًا مُفتَقِرُ إلى الشرط، فَجُعِل مُلحَقًا بالأول، ألا ترى أَنَّ جَرحَ الشهادة إيلام كالضرب.
وأما قوله: {وَأُوْلَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَقطوع عن الأول؛ لأنه إخبار عن حال قائمة، غير مفوض إلى الأئمة، بخلاف الجملتين الأوليين.
وقيل: إنَّه آذاه باللسان، فعوقب بقوات منفعته؟؛ ليكون جزاء وفاقا. ولانا لو قبلنا شهادته: لتوهم كونه صادقا في قذفه.
ثم اعلم أنَّه قَدم حَدَّ الزنى: لأنه شرع لصيانة الأنساب والفرش، وفيه إحياء النفوس؛ لأنَّ وَلَدَ الزّني هالِك حكمًا؛ لعدم من يُرَبِّيه.
ثم حَدَّ الخَمرِ؛ لأنَّه لصيانة العقول التي بها قوام النفوس.
ثم حَدَّ القَدْفِ: لأنه لصيانة الأعراض، وهذا دون الأولين بالشَّك.
ثم حَدَّ السَّرقة: لأنه لصيانة الأموال، والأموال وقاية الأنفس والعقول والأعراض؛ لأنها تُبذل بها، ولا يَنعَكِسُ، والله أعلم.
وإن حد الكافِرُ في القذف ثم أسلم: قبلت شهادته؛ لأن شهادته الأولى مردودة وإنما حدث له ذلك بعد الإسلام، فتقبل على المسلم والكافر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شهادة القاذف لا تُقبل وإن تاب؛ لأن الاستثناءَ يَنصَرِفُ إلى ما يليه وهو قوله: وَأُوْلَبِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:؛ لأنَّ الأصل أنَّ كُلَّ كَلام تام لا يُوصل بما قبله إلا إذا كان قاصرًا بجهة، كقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا؛ لأنه وإن كان تاما لكنه من حيث إنه يَصلُحُ جَزَاءً واحِدًا مُفتَقِرُ إلى الشرط، فَجُعِل مُلحَقًا بالأول، ألا ترى أَنَّ جَرحَ الشهادة إيلام كالضرب.
وأما قوله: {وَأُوْلَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَقطوع عن الأول؛ لأنه إخبار عن حال قائمة، غير مفوض إلى الأئمة، بخلاف الجملتين الأوليين.
وقيل: إنَّه آذاه باللسان، فعوقب بقوات منفعته؟؛ ليكون جزاء وفاقا. ولانا لو قبلنا شهادته: لتوهم كونه صادقا في قذفه.
ثم اعلم أنَّه قَدم حَدَّ الزنى: لأنه شرع لصيانة الأنساب والفرش، وفيه إحياء النفوس؛ لأنَّ وَلَدَ الزّني هالِك حكمًا؛ لعدم من يُرَبِّيه.
ثم حَدَّ الخَمرِ؛ لأنَّه لصيانة العقول التي بها قوام النفوس.
ثم حَدَّ القَدْفِ: لأنه لصيانة الأعراض، وهذا دون الأولين بالشَّك.
ثم حَدَّ السَّرقة: لأنه لصيانة الأموال، والأموال وقاية الأنفس والعقول والأعراض؛ لأنها تُبذل بها، ولا يَنعَكِسُ، والله أعلم.