المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشرقة
ولا يُقطع في سرقة العبد الكبير؛ لأنه في يد نفسه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه في يد نفسه أي الكبير له يد على نفسه، وذلك مانع من تقرر يد السارق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه في يد نفسه أي الكبير له يد على نفسه، وذلك مانع من تقرر يد السارق عليه.