اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشرقة

إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ، وقتلهم وصلبهم، أما القطع: فبأخذ المال، والقتل والصلب: بالقتل.
وإن شاء قتلهم.
وإن شاء صَلَبَهم حَيًّا، ويُبْعَجُ بَطْنُهُ بُرُمْحٍ إلى أن يموت.
ولا يُصلب أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه يُؤدّي إلى إيذاء الناس بنتيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقتلهم وصلبهم الواو بمعنى: أو، وكذا الواو في قوله: والقتل والصلب، بدليل قوله: وإن شاء قتلهم، وإن شاء صلبهم، وهذا واضح في «المبسوط» و «الجامع الصغير» لفخر الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِنَّه لا يجوز له الشمول.
البعج: شَقُّ البطن.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 2059