المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
ولا يقتل مجنونا؛ لأن القتل إفساد البنية، فلا يجوز إلا دفعًا للضَّرَر؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: الآدَمِيُّ بُنيانُ الرَّبِّ، ملعون من هَدَم بُنيانَ الرَّبِّ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلا يجوز إلا دفعا للضرر بأن يُقاتِلَ فَيُقَتَلَ؛ دَفْعًا لَشَرِّه وضَرَرِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلا يجوز إلا دفعا للضرر بأن يُقاتِلَ فَيُقَتَلَ؛ دَفْعًا لَشَرِّه وضَرَرِه