المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
وكذلك أولاده الصغار؛ لأنهم أخص به من المال، وكذلك كل مال هو في يده، أو وديعة في يد مسلم أو ذمي؛ لأنه في يده حكمًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهم أخص به من المال لأنَّهم أجزاؤه، ولهذا تجب نفقتهم مع الاختلاف في الدين، ولا يُشارك الولد أحدٌ في نفقتهم، وقد ثبت بالحديث أن إسلامه سبب لإحراز ماله، باعتبار أن ماله مُختص به، فلأن يثبت إحراز نفسه وأولاده الصغار أولى.
والمراد من قوله: وكذلك أولاده الصغار أيضًا، وإِنَّما أعاده ليستدل عليه.
قوله: لأنه في يده حكمًا اعلم أنه إذا كان وديعة عند مُسلِم أو ذُمِّي: لا يَصيرُ فينا، وإذا كان وديعة عند حربي: يَصير فينا.
والفرقُ: أَنَّ يَدَ المُسلِمِ والذَّمِّي يَد صحيحة على هذا المال، فتكون مانعة إحراز المسلمين إياها، وإذا لم يصر غنيمة: كانت يَدُ المُودَع فيها كيد المودع فيصير هو المحرز لها من هذا الوجه.
وأما يَدُ الحربي فليست بيد صحيحة، ألا ترى أنها لا تكون دافعة لماله! وإذا لم تكُن مُعتبرة: كان هذا المال والذي لم يُودِعُه أَحَدٌ سَواءٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهم أخص به من المال لأنَّهم أجزاؤه، ولهذا تجب نفقتهم مع الاختلاف في الدين، ولا يُشارك الولد أحدٌ في نفقتهم، وقد ثبت بالحديث أن إسلامه سبب لإحراز ماله، باعتبار أن ماله مُختص به، فلأن يثبت إحراز نفسه وأولاده الصغار أولى.
والمراد من قوله: وكذلك أولاده الصغار أيضًا، وإِنَّما أعاده ليستدل عليه.
قوله: لأنه في يده حكمًا اعلم أنه إذا كان وديعة عند مُسلِم أو ذُمِّي: لا يَصيرُ فينا، وإذا كان وديعة عند حربي: يَصير فينا.
والفرقُ: أَنَّ يَدَ المُسلِمِ والذَّمِّي يَد صحيحة على هذا المال، فتكون مانعة إحراز المسلمين إياها، وإذا لم يصر غنيمة: كانت يَدُ المُودَع فيها كيد المودع فيصير هو المحرز لها من هذا الوجه.
وأما يَدُ الحربي فليست بيد صحيحة، ألا ترى أنها لا تكون دافعة لماله! وإذا لم تكُن مُعتبرة: كان هذا المال والذي لم يُودِعُه أَحَدٌ سَواءٌ.